للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣ - واستدل بالحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يملك شيئا من الفيء ولا من خمس الغنيمة إلا قدر حاجته وحاجة من يمونه وما زاد على ذلك كان له فيه التصرف بالقسم والعطية وقال آخرون: لم يجعل الله لنبيه ملك رقبة ما غنمه وإنما ملكه منافعه وجعل له منها قدر حاجته وكذلك القائم بالأمر بعده.

٢٤ - ومن الرواية السادسة يؤخذ من هجران فاطمة رضي الله عنها أبا بكر أن الانقباض عن اللقاء والاجتماع ليس من الهجران المحرم لأن شرطه أن يلتقيا فيعرض هذا ويعرض هذا ولم يؤثر أنهما التقيا وكأن فاطمة عليها السلام لما خرجت غضبى من عند أبي بكر انشغلت بمرضها وحزنها على أبيها.

٢٥ - ومن قول أبي بكر "وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم".

أخذ بعضهم أن سهم النبي صلى الله عليه وسلم يصرفه الخليفة بعده لمن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصرفه له وما بقي منه يصرف في المصالح وعن الشافعي: يصرف في المصالح وفي وجه: هو للإمام وقال مالك والثوري: يجتهد فيه الإمام وقال أحمد: يصرف في الخيل والسلاح وقال أبو حنيفة: يرد مع سهم ذوي القربى إلى الثلاثة (اليتامى والمساكين وابن السبيل) وقيل: يرد خمس الخمس من الغنيمة إلى الغانمين ومن الفيء إلى المصالح.

٢٦ - ومن دفن علي لفاطمة ليلا. قال النووي: فيه جواز الدفن ليلا وهو مجمع عليه لكن النهار أفضل إذا لم يكن عذر.

٢٧ - ومن تأخر علي رضي الله عنه عن البيعة لأبي بكر أن تأخر وجيه من وجهاء القوم أو من كبرائهم لا يمنع البيعة من الإتمام ولا يقدح فيها فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس ولا كل أهل الحل والعقد وإنما يشترط مبايعة من تيسر إجماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس.

٢٨ - وأن التأخير في مثل هذا لا يقدح في علي رضي الله عنه قال النووي: وأما عدم القدح في علي فلأنه لا يجب على كل واحد أن يأتي إلى الإمام فيضع يده في يده ويبايعه وإنما يلزمه إذا عقد أهل الحل والعقد للإمام الانقياد له وأن لا يظهر خلافا ولا يشق العصا وهكذا كان شأن علي رضي الله عنه في تلك المدة التي كانت قبل بيعته إنه لم يظهر على أبي بكر خلافا ولا شق العصا ولكنه تأخر عن الحضور للعذر المذكور في الحديث ولم يكن انعقاد البيعة وانبرامها متوقفا على حضوره فلم يجب عليه الحضور لذلك ولا لغيره فلما لم يجب لم يحضر (في هذا نظر) وما نقل عنه قدح في البيعة ولا مخالفة ولكن بقى في نفسه عتب فتأخر حضوره إلى أن زال العتب وكان سبب العتب أنه مع وجاهته وفضيلته في نفسه في كل شيء وقر به من النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك رأى أنه لا يستبد بأمر إلا بمشورته وحضوره وكان عذر أبي بكر وعمر وسائر الصحابة واضحا لأنهم رأوا المبادرة بالبيعة من أعظم مصالح المسلمين وخافوا من تأخيرها حصول خلاف ونزاع يترتب

<<  <  ج: ص:  >  >>