للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا وقال بعض أصحابنا إن كان اغتسل أجزأه وإلا وجب وقال بعض أصحابنا وبعض المالكية: لا غسل عليه وسقط حكم الجنابة بالإسلام كما تسقط الذنوب وضعفوا هذا بالوضوء فإنه يلزمه بالإجماع ولا يسقط أثر الحدث بالإسلام هذا كله إذا كان أجنب في الكفر أما إذا لم يجنب أصلا ثم أسلم فالغسل مستحب له وليس بواجب هذا مذهبنا ومذهب مالك وآخرين وقال أحمد وآخرون: يلزمه الغسل.

٩ - وفي الحديث بعث السرايا إلى بلاد الكفار وأسر من وجد منهم.

١٠ - والتخيير بعد ذلك في قتله أو الإبقاء عليه.

والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>