(قال له قائل: أصبوت؟ ) قال النووي: هكذا هو في الأصول "أصبوت"؟ وهي لغة والمشهور "أصبأت" بالهمزة وعلى الأول جاء قولهم: الصباة كقاض وقضاة.
(فقال: لا. ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) كأنه قال: لا ما خرجت من الدين لأن عبادة الأوثان ليست دينا فإذا تركتها لا أكون خرجت من دين بل استحدثت دين الإسلام وقوله "مع محمد" أي وافقته على دينه فصرنا متصاحبين في الإسلام أنا بالابتداء وهو بالاستدامة وفي رواية ابن هشام "ولكن تبعت خير الدين دين محمد"
(ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم) "ولا والله" فيه حذف تقديره: والله لا أرجع إلى دينكم ولا أرفق بكم فأترك الميرة تأتيكم من اليمامة زاد ابن هشام: ثم خرج إلى اليمامة فمنعهم أن يحملوا إلى مكة شيئا فكتبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تأمر بصلة الرحم؟ فكتب إلى ثمامة أن يخلي بينهم وبين الحمل إليهم.
-[فقه الحديث]-
-[يؤخذ من هذا الحديث]-
١ - جواز ربط الأسير وحبسه.
٢ - وجواز إدخال الكافر المسجد ومذهب الشافعي جوازه بإذن مسلم سواء كان كافرا كتابيا أو غيره وقال عمر بن عبد العزيز وقتادة ومالك: لا يجوز وقال أبو حنيفة: يجوز لكتابي دون غيره. قال النووي: ودليلنا على الجميع هذا الحديث وأما قوله تعالى {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام} [التوبة: ٢٨] فهو خاص بالحرم ونحن نقول: لا يجوز إدخاله الحرم.
٣ - ويؤخذ من إطلاق ثمامة جواز المن على الأسير. قال النووي: وهو مذهبنا ومذهب الجمهور.
٤ - وتعظيم أمر العفو عن المسيء لأن ثمامة أقسم أن بغضه انقلب حبا في ساعة واحدة لما أسداه النبي صلى الله عليه وسلم إليه من العفو والمن بغير مقابل.
٥ - وأن الإحسان يزيل البغض ويثبت الحب.
٦ - وأن الكافر إذا أراد عمل خير ثم أسلم شرع له أن يستمر في عمل ذلك الخير.
٧ - ومن قوله "ما عندك يا ثمامة" فيه الملاطفة بمن يرجى إسلامه من الأسارى إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام ولا سيما من يتبعه على إسلامه العدد الكثير من قومه.
٨ - وعن غسله ثم إعلان إسلامه قال الشافعية: إذا أراد الكافر الإسلام بادر به ولا يؤخره للاغتسال ولا يحل لأحد أن يأذن له في تأخيره بل يبادر به ثم يغتسل قال النووي: ومذهبنا أن اغتساله واجب إن كان عليه جنابة في الشرك سواء كان اغتسل منها أم