للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا أفرطوا في تعظيمه فكره قيامهم له لهذا المعنى كما قال "لا تطروني" ولم يكره قيام بعضهم لبعض فإنه قد قام لبعضهم وقاموا لغيره بحضرته فلم ينكر عليهم بل أقره وأمر به ثانيهما أنه كان بينه وبين أصحابه من الأنس وكمال الود والصفاء ما لا يحتمل زيادة بالإكرام بالقيام فلم يكن في القيام مقصود ورد عليه ابن الحاج بما لا يسمح له المقام.

وقال الغزالي: القيام على سبيل الإعظام مكروه وعلى سبيل الإكرام لا يكره قال الحافظ: وهو تفصيل حسن.

وعن الوليد بن رشد: أن القيام يقع على أربعة أوجه: الأول محظور وهو أن يقع لمن يريد أن يقام له تكبرا وتعاظما على القائمين إليه والثاني مكروه وهو أن يقع لمن لا يتكبر ولا يتعاظم على القائمين ولكن يخشى أن يدخل نفسه بسبب ذلك ما يحذر ولما فيه من التشبه بالجبابرة. والثالث جائز وهو أن يقع على سبيل البر والإكرام لمن لا يريد ذلك ويؤمن معه التشبيه بالجبابرة والرابع مندوب وهو أن يقوم لمن قدم من سفر فرحا بقدومه ليسلم عليه أو إلى من تجددت له نعمة فيهنئه بحصولها أو مصيبة فيعزيه بسببها. والله أعلم.

٨ - قال الخطابي: في الحديث جواز إطلاق السيد على الخير الفاضل.

٩ - وفي الحديث تحكيم الأفضل من هو مفضول.

١٠ - وجواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والمسألة خلافية في أصول الفقه والمختار الجواز سواء كان بحضور النبي صلى الله عليه وسلم أم لا واستبعد المانعون وقوع الاعتماد على الظن مع إمكان القطع لكن لا يضر ذلك لأنه بالتقرير يصير قطعيا.

١١ - ومن ضرب الخيمة في المسجد لسعد جواز النوم في المسجد.

١٢ - وجواز مكث المريض فيه وإن كان جريحا.

١٣ - واتخاذ المسجد مكانا لعلاج الجرحى.

١٤ - ومن دعاء سعد بجعل موته في الجراحة جواز تمني الشهادة وهو مخصوص من عموم النهي عن تمني الموت وقيل: هذا ليس من تمني الموت المنهي عنه لأن المنهي عنه تمني الموت لضر أصابه ونزل به هذا إنما تمنى انفجارها ليكون شهيدا.

١٥ - ومن الرواية السادسة مدى اهتمام الصحابة بالصلاة في وقتها.

١٦ - ومن عدم تعنيف النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من الفريقين أنه لا يعنف المجتهد فيما فعله باجتهاده إذا بذل وسعه في الاجتهاد.

١٧ - وأنه لا يعاب على من أخذ بظاهر حديث أو آية.

١٨ - ولا على من استنبط من النص معنى يخصصه.

<<  <  ج: ص:  >  >>