للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لعبد الله: هو لك ويخجل عبد الله لما أتى من القفز والحرص والاقتناص للجراب أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وكان ينبغي أن يكون على غير هذا وأن يحافظ على وقاره ومروءته وقناعته رضي الله عنه.

-[المباحث العربية]-

(أصبت جرابا من شحم يوم خيبر) الجراب بكسر الجيم وفتحها لغتان الكسر أفصح وأشهر وهو وعاء من جلد يحفظ فيه الزاد ونحوه والجمع أجربة وجرب بضم الجيم وسكون الراء وفي الرواية الثانية "رمى إلينا جراب فيه طعام وشحم يوم خيبر" وعند البخاري "كنا محاصرين قصر خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم" وعند أحمد "دلى جراب من شحم يوم خيبر" وكانت قد أصابت المسلمين مجاعة أيام الحصار.

(قال: فالتزمته) أي فتعلقت به فأخذته وفي الرواية الثانية "فوثبت لأخذه" أي فأخذته وعند البخاري "فنزوت لآخذه" أي وثبت مسرعا يقال: نزا الفحل نزوا بفتح النون وسكون الزاي ونزوا بضم النون والزاي وتشديد الواو ونزوانا بفتح النون والزاي والواو وثب.

وعند ابن وهب أن صاحب المغانم كعب بن عمرو بن زيد الأنصاري أخذ منه الجراب فقال النبي صلى الله عليه وسلم "خل بينه وبين جرابه".

(قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتسما) في الرواية الثانية "فاستحييت منه" فلعله استحيا من وثبه وإسراعه وحرصه مما لا يليق بالكرامة والمروءة وفي الرواية الأولى "فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا" فربما كان قد قالها بصوت مرتفع فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحيا من قوله هذه العبارة وزاد أبو داود الطيالسي في آخره "فقال: هو لك".

-[فقه الحديث]-

ترجم البخاري لهذا الحديث بباب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب قال الحافظ ابن حجر: أي ما يصيب المجاهد من الطعام في أرض الحرب هل يجب تخميسه في الغانمين؟ أو يباح أكله للمقاتلين؟ وهي مسألة خلاف والجمهور على جواز أخذ الغانمين من القوت وما يصلح به القوت وكل طعام يعتاد أكله عموما وكذلك علف الدواب سواء كان قبل القسمة أو بعدها بإذن الإمام وبغير إذنه والمعنى فيه: أن الطعام يعز في دار الحرب فأبيح للضرورة [والحديث ظاهر في هذا وموضع الحجة منه عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم بل فيه ما يدل على رضاه لقوله "مبتسما" ويؤيد هذا ما في بعض الروايات من قوله "هو لك"] قال: والجمهور أيضا على جواز الأخذ ولو لم تكن الضرورة ناجزة واتفقوا على جواز ركوب دوابهم ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم في حال الحرب ورد ذلك بعد انقضاء الحرب وشرط الأوزاعي فيه إذن الإمام وعليه أن يرده إذا فرغت حاجته ولا يستعمله

<<  <  ج: ص:  >  >>