للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في غير الحرب ولا ينتظر برده انقضاء الحرب لئلا يعرضه للهلاك قال: وحجته حديث رويفع بن ثابت مرفوعا "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذ دابة من المغنم فيركبها حتى إذا أعجفها ردها إلى المغانم" وذكر في الثوب مثل ذلك وهو حديث أخرجه أبو داود والطحاوي ونقل عن أبي يوسف أنه حمله على ما إذا كان الآخذ غير محتاج عنده دابته وثوبه بخلاف ما ليس له ثوب ولا دابة وقال الزهري: لا يأخذ شيئا من الطعام ولا غيره إلا بإذن الإمام وقال سليمان بن موسى: يأخذ إلا إن نهي الإمام وقال ابن المنذر: قد وردت الأحاديث الصحيحة في التشديد في الغلول واتفق علماء الأمصار على جواز أكل الطعام وجاء الحديث بنحو ذلك فليقتصر عليه وأما العلف فهو في معناه وقال مالك: يباح ذبح الأنعام للأكل كما يجوز أخذ الطعام وقيده الشافعي بالضرورة إلى الأكل حيث لا طعام.

وقال القاضي: أجمع العلماء على جواز أكل طعام الحربيين مادام المسلمون في دار الحرب فيأكلون منه قدر حاجتهم وجمهورهم على أنه لا يجوز أن يخرج معه منه شيئا إلى عمارة دار الإسلام فإن أخرجه لزمه رده إلى المغنم وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع شيء منه في دار الحرب ولا غيرها.

وفي هذا الحديث: دليل لجواز أكل شحوم ذبائح اليهود وإن كانت شحومها محرمة عليهم وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وجماهير العلماء وقال الشافعي وأبو حنيفة والجمهور: لا كراهة فيها وقال مالك: هي مكروهة وقال بعض أصحاب أحمد: هي محرمة وحكي هذا أيضا عن مالك واحتج الشافعي والجمهور بقوله تعالى {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} [المائدة: ٥] قال المفسرون: المراد به الذبائح ولم يستثن منها شيئا لا لحما ولا شحما ولا غيره.

وفيه حل ذبائح أهل الكتاب: وهو مجمع عليه ولم يخالف إلا الشيعة قال النووي: ومذهبنا ومذهب الجمهور إباحتها سواء سموا الله تعالى عليها أم لا وقال قوم: لا يحل إلا أن يسموا الله تعالى فأما إذا ذبحوا على اسم المسيح أو كنيسة أو نحوها فلا تحل تلك الذبيحة عندنا وبه قال جماهير العلماء.

وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من توقير النبي صلى الله عليه وسلم ومن معاناة التنزه عن خوارم المروءة.

<<  <  ج: ص:  >  >>