للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحتج الجمهور بهذا الحديث وفيه:

أ- "أبيدت خضراء قريش"

ب- "من ألقى سلاحه فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن" فلو كانوا كلهم آمنين لم يحتج إلى هذا.

جـ- "فما أشرف لهم أحد إلا أناموه" "فما شاء أحد منا أن يقتل أحدا إلا قتله وما أحد منهم يوجه إلينا شيئا". د- وفيه الأمر بالقتال "انظروا إذا لقيتموهم غدا أن تحصدوهم حصدا".

هـ- وفيه وقوع القتال من خالد بن الوليد وقتله من قتل منهم.

كما استدلوا بحديث أم هانئ -رضي الله عنها- حين أجارت رجلين أراد علي رضي الله عنه قتلهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم "قد أجرنا من أجرت" فكيف يدخلها صلحا ويخفى ذلك على علي رضي الله عنه حتى يريد قتل رجلين دخلا في الأمان؟ وما حاجتهما حينئذ إلى إجارة أم هانئ ماداما في الأمان العام؟

كما استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم "أحلت ساعة من نهار".

أما الشافعي فيستدل على أنها فتحت صلحا وأن تأمينها صدر من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سفيان والعباس وحكيم فعند موسى بن عقبة في المغازي "أن أبا سفيان وحكيم قالا: يا رسول الله ادع الناس بالأمان أرأيت إن اعتزلت قريش فكفت أيديها؟ أأمنون هم؟ قال: من كف يده وأغلق داره فهو آمن قالوا: فابعثنا نؤذن بذلك فيهم قال: انطلقوا فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل دار حكيم فهو آمن" ودار أبي سفيان بأعلى مكة ودار حكيم بأسفلها وفي ذلك تصريح بعموم التأمين فكان هذا أمانا منه لكل من لم يقاتل من أهل مكة فكانت مكة مأمونة ولم يكن فتحها عنوة والأمان كالصلح وأما الذين تعرضوا للقتال أو استثنوا من الأمان فلا يلزم منهم أنها فتحت عنوة فقد يكون التأمين مقيدا بترك المجاهرة بالقتال فلما تفرقوا إلى دورهم ورضوا بالتأمين المذكور كانوا آمنين ولا يضره أن أوباشهم لم يلتزموا كف أيديهم فقاتلوا خالد بن الوليد ومن معه فقاتلهم حتى قتلهم وهزمهم يؤيد ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه "ما هذا وقد نهيت عن القتال؟ فقالوا: نظن أن خالدا قوتل وبدئ بالقتال فلم يكن له بد من أن يقاتل ثم قال لخالد: لم قاتلت وقد نهيت عن القتال؟ فقال: هم بدءونا بالقتال: ووضعوا فينا السلاح وقد كففت يدي ما استطعت فقال صلى الله عليه وسلم: قضاء الله خير" وقد ذكر ابن سعد أن عدة من أصيب من الكفار أربعة وعشرون رجلا وقيل: مجموع من قتل منهم ثلاثة عشر رجلا.

ويستدل الشافعي أيضا بأن دور مكة لم تقسم وأن الغانمين لم يملكوا دورها وإلا لجاز إخراج أهل الدور منها.

وأجاب الجمهور عن هذا الدليل بأن تقسيم الدور غير لازم للفتح عنوة فقد تفتح البلد عنوة ويمن

<<  <  ج: ص:  >  >>