للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩ - ومن إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر وإقرائه ما نزل إعلام الإمام والعالم كبار أصحابه بما يقع له من الأمور المهمة والبعث إليهم لإعلامهم بذلك.

١٠ - وفي الأحاديث دليل على جواز مصالحة الكفار إذا كان فيها مصلحة وهو مجمع عليه عند الحاجة قال النووي: ومذهبنا أن مدتها لا تزيد على عشر سنين إذا لم يكن الإمام مستظهرا عليهم وإن كان مستظهرا لم يزد على أربعة أشهر وفي قول: يجوز دون سنة وقال مالك: لا حد لذلك بل يجوز ذلك قل أم كثر بحسب رأي الإمام.

١١ - أدب علي رضي الله عنه في توقفه عن محو كلمة "رسول الله" وهو من الأدب المستحب لأنه لم يفهم من النبي صلى الله عليه وسلم تحتيم محو الكلمة بنفسه ولهذا لم ينكر عليه موقفه ولو حتم محوه بنفسه لم يجز لعلي تركه ولما أقره النبي صلى الله عليه وسلم.

١٢ - ومن مراجعة عمر رضي الله عنه جواز المراجعة في العلم والبحث فيه حتى يظهر المعنى.

١٣ - وأن الكلام يحمل على عمومه وإطلاقه حتى تظهر إرادة التخصيص والتقييد.

١٤ - ومن رد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر على عمر بأنه صلى الله عليه وسلم لم يحدد عام دخول مكة أخذ بعضهم أن من حلف على فعل شيء ولم يذكر مدة معينة لم يحنث حتى تنقضي أيام حياته.

١٥ - وفي الأحاديث التزام الصحابة بالصلح وعدم رده ومدى ما كانوا عليه من تنفيذ أوامره صلى الله عليه وسلم وإن خفيت عليهم حكمة القرار.

١٦ - وفيه حكم الإحصار عن العمرة وأنه يتحلل بالحلق وينحر الهدي في مكانه وقد سبق شرحه في كتاب الحج.

والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>