الرابعة وفيها "فقال لعلي رضي الله عنه اكتب من محمد بن عبد الله" قال القاضي: وأجاب الأولون عن قوله تعالى: {وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك} أي لم يتل ولم يخط أي من قبل تعليمه فكما جاز أن يتلو جاز أن يكتب ولا يقدح هذا في كونه أميا إذ ليست المعجزة مجرد كونه أميا فإن المعجزة حاصلة بكونه صلى الله عليه وسلم كان أولا كذلك ثم جاء بالقرآن وبعلوم لا يعلمها الأميون قال القاضي: وهذا الذي قالوه ظاهر. قال: وقوله في الرواية التي ذكرناها عن البخاري "ولا يحسن أن يكتب فكتب" كالنص أنه كتب بنفسه. قال: والعدول إلى غير ذلك مجاز ولا ضرورة إليه. قال: وقد طال كلام كل فرقة في هذه المسألة وشنعت كل فرقة على الأخرى في هذا. والله أعلم.
٢ - عن قوله "هذا ما كاتب عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم" قال النووي: فيه دليل على أنه يجوز أن يكتب في أول الوثائق وكتب الأملاك والصداق والعتق والوقف والوصية ونحوها: هذا ما اشترى فلان أو هذا ما أصدق أو وقف أو أعتق ونحوه. وهذا هو الصواب الذي عليه الجمهور من العلماء وعليه عمل المسلمين في جميع الأزمان والبلدان من غير إنكار.
٣ - قال القاضي: وفيه دليل على أنه يكتفى في العقود بذكر الاسم واسم الأب بالنسبة للشخص المشهور -عن غير زيادة خلافا لمن قال: لا بد من أربعة أسماء المذكور وأبيه وجده ونسبه.
٤ - وفي الأحاديث أن للإمام أن يعقد الصلح على ما رآه مصلحة للمسلمين وإن كان لا يظهر ذلك لبعض الناس في بادئ الرأي. قاله النووي وفيه نظر فما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم كان بأمر ربه الذي يعلم الغيب ولذلك ضرب صفحا عن رأي الآخرين والاقتداء به في هذا يفسد الحكم ويضر الرعية.
٥ - وفيها احتمال المفسدة اليسيرة لدفع أعظم منها أو لتحصيل مصلحة أعظم منها إذ لم يمكن ذلك إلا بذلك.
٦ - جواز تجريد المسلم من سلاحه أو تخفيفه عند الأعداء للمصلحة قال النووي: وإنما شرط الكفار ذلك لوجهين الأول أن لا يظهر من دخول المسلمين مكة مسلحين أنهم دخلوها دخول الغالبين القاهرين الثاني أنه إن عرضت فتنة أو نحوها يكون في استخدام السلاح صعوبة.
٧ - استدل بشرط الإقامة بمكة ثلاثا أن الثلاث ليس لها حكم الإقامة وأما ما فوقها فله حكم الإقامة قال النووي: وقد رتب الفقهاء على هذا قصر الصلاة فيمن نوى إقامة في بلد في طريقه وقاسوا على هذا الأصل مسائل كثيرة.
٨ - وفي موقف أبي بكر ورده على عمر رضي الله عنهما دلائل ظاهرة على عظيم فضله وبارع علمه وزيادة عرفانه ورسوخه في كل ذلك وزيادته فيه كله على غيره رضي الله عنه.