وأما الذمي فلا يسقط إسلامه ما وجب عليه من دم أو مال أو غيرهما، لأن حكم الإسلام جار عليه.
٣ - أن الهجرة والحج يهدمان ما قبلهما، لكنه قيل: إنهما يهدمان الصغائر دون الكبائر، والأظهر أنهما إن خلصا وقبلا هدما الكبائر، وإلا لم يكن لذكرهما فائدة، فهدم الصغائر ليس مقصورا عليهما، بل يحصل بالوضوء وبالصلاة وباجتناب الكبائر.
٤ - ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من توقير الرسول صلى الله عليه وسلم وإجلاله وحبه.
٥ - امتثالهم للنهي عن النائحة، ووصيتهم بمنعها قبل موتهم، وقد سبق قريبا حكم النائحة وأن النياحة حرام.
٦ - النهي عن مصاحبة النار للجنازة، وحكمها الكراهة، وعلل بخوف التشاؤم من المصير إلى النار، وقيل: لمخالفة أهل الجاهلية الذين كانوا يفعلونه تغاليا.
٧ - استحباب صب التراب في القبر، وهل ينثر التراب فوق الكفن؟ أو فوق اللحد؟ قيل وقيل، وقال بعضهم: لا يؤخذ من الحديث أن شن التراب سنة، إذ لم يرد فيه إلا وصية عمرو هذه، وغايتها أنها مذهب صحابي.
٨ - يؤخذ من قوله "ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها" استحباب المكث عند القبر بعد الدفن نحو ما ذكر لما ذكر.
٩ - وأنه لا يقعد على القبر بخلاف ما يعمل في بعض البلاد.
١٠ - استدل به بعضهم على جواز قسمة اللحم المشترك ونحوه من الأشياء الرطبة تحريا من غير وزن ولا كيل.
١١ - ويؤخذ من قوله "حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي" أن الميت يحيا في القبر.
١٢ - ويسمع ويستأنس بمن حول القبر.
١٣ - وأخذ بعضهم منه مشروعية القراءة عند القبر، لأنه إذا استأنس بهم فبالقرآن أولى.
١٤ - وفيه حجة لفتنة القبر وسؤال الملكين فيه، وهو مذهب أهل الحق، وإنما كان طلب عمرو رضي الله عنه حجة في ذلك لأنه لا يقوله إلا عن توقيف.
والله أعلم.