للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بوجوب الإعادة في مثل هذه الصورة وأجاب بأن الإعادة إنما تجب في الفريضة فإن ثبت أنها فريضة فالوقت موسع فلعله أعاد وتعقب بأنه لو أعاد لنقل إلينا ولم ينقل وبأن الله تعالى لا يقره على التمادي في صلاة فاسدة فقد ثبت أنه خلع نعليه وهو في الصلاة لأن جبريل أخبره أن فيها قذرا ويدل على أنه علم بما ألقى على ظهره أن فاطمة ذهبت به قبل أن يرفع رأسه وعقب هو صلاته بالدعاء عليهم.

٢ - واستدل به على أن من حدث له في صلاته ما يمنع انعقادها ابتداء لا تبطل صلاته ولو تمادى وفيه نظر يفهم من المناقشة السابقة.

٣ - واستدل به على أن إزالة النجاسة ليست بفرض وهو ضعيف.

٤ - وفيه قوة نفس فاطمة الزهراء من صغرها لشرفها في قومها ونفسها لكونها صرخت بشتمهم وهم رءوس قريش فلم يردوا عليها.

٥ - استدل بطرح فاطمة رضي الله عنها عن الرسول صلى الله عليه وسلم على أن التصاق المرأة بالرجل في الصلاة لا يبطلها.

٦ - استدل بقوله "أشقى القوم" على أن المباشر للجريمة أكبر جرما من المتسبب فيها والمخطط لها والمعين عليها قال الحافظ ابن حجر: ولهذا قتلوا في الحرب وقتل عقبة صبرا.

٧ - وفيه استحباب الدعاء ثلاثا.

٨ - وفيه جواز الدعاء على الظالم لكن قال بعضهم: محله ما إذا كان كافرا فأما المسلم فيستحب الاستغفار له والدعاء بالتوبة ولو قيل: لا دلالة فيه على الدعاء على الكافر لما كان بعيدا لاحتمال أن يكون اطلع صلى الله عليه وسلم على أن المذكورين لا يؤمنون والأولى أن يدعي لكل حي بالهداية.

٩ - وفيه تعظيم الدعاء بمكة قبل الإسلام وعند الكفار وما ازدادت عند المسلمين إلا تعظيما.

١٠ - وفيه معرفة الكفار لصدقه صلى الله عليه وسلم لخوفهم من دعائه ولكن حملهم الحسد على ترك الانقياد له.

١١ - وفيه أن دعوته صلى الله عليه وسلم مجابة.

١٢ - وفيه دفع أذى الرائحة الكريهة فقد ألقيت جثث المشركين في البئر لئلا يتأذى الناس برائحتهم قال النووي: وليس هو دفنا لأن الحربي لا يجب دفنه قال الشافعية: بل يترك في الصحراء إلا أن يتأذى به.

١٣ - واستدل به على أن أجساد الكفار لا ثمن لها ولا يؤخذ لها ثمن إذ لو أن أهل قتلى بدر لو فهموا أنه يقبل فداء أجسادهم لبذلوا فيها ما شاء الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>