وقال المهلب: في حديثنا أن الهدية إذا أخذت تجعل في بيت المال، قال الحافظ ابن حجر: وهو مبني على أن ابن اللتبية قد أخذ منه ما قال عنه هدية، وهو ظاهر السياق، ولكن لم أر ذلك صريحا. اهـ.
وقال ابن قدامة في المغني: عليه ردها لصاحبها، وتعقب بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ابن اللتبية برد الهدية التي أهديت له لمن أهداها.
-[ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم]-
١ - إبطال كل طريق يتوصل بها إلى المحاباة.
٢ - قال ابن المنير: يؤخذ من قوله "هلا جلس في بيت أبيه وأمه" جواز قبول الهدية ممن كان يهادي العامل قبل أن يكون عاملا. اهـ. ولا يخفى أن محل ذلك إذا لم يزد على العادة.
٣ - وفيه أن من رأى متأولا أخطأ، في تأويل يضر، أن يشهر القول للناس، ويبين خطأه، ليحذر من الاغترار به.
٤ - وفيه جواز توبيخ المخطئ.
٥ - واستعمال المفضول في الإمامة والأمانة والسعاية مع وجود من هو أفضل منه.
٦ - وفيه استشهاد الراوي والناقل بقول من يوافقه، ليكون أوقع في نفس السامع، وأبلغ في طمأنينته.
٧ - وفيه محاسبة الإمام عماله.
٨ - ومن قوله في ملحق الرواية الثالثة "والله، والذي نفسي بيده" توكيد اليمين بذكر اسمين أو أكثر من أسماء الله تعالى.