للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يتهم من شيء حتى يهاجروا} [الأنفال: ٧٢] فلما فتحت مكة، ودخل الناس في الإسلام من جميع القبائل سقطت الهجرة الواجبة، وبقي الاستحباب.

وأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن الهجرة، فقالت: لا هجرة اليوم، كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى، وإلى رسوله، مخافة أن يفتن عليه، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام، واليوم يعبد ربه حيث شاء، ولكن جهاد ونية" فأشارت رضي الله عنها إلى بيان حكمة مشروعية الهجرة، وأن سببها خوف الفتنة، والحكم يدور مع علته، فمقتضاه أن من قدر على عبادة الله في أي موضع، لم تجب عليه الهجرة منه، وإلا وجبت.

وقال الحافظ ابن حجر: وكانت الحكمة أيضا في وجوب الهجرة على من أسلم أن يسلم من أذى ذويه من الكفار، فإنهم كانوا يعذبون من أسلم منهم، إلى أن يرجع عن دينه، وفيهم نزلت: {إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها} [النساء: ٩٧]؟ الآية. قال: وهذه الهجرة باقية الحكم في حق من أسلم في دار الكفر، وقدر على الخروج منها. اهـ.

ومن هنا جاء عن ابن عمر قوله "انقطعت الهجرة بعد الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار" أي مادام في الدنيا دار كفر.

وعن حكم النفير والخروج للجهاد يقول النووي: في الحديث دليل على أن الجهاد ليس فرض عين، بل فرض كفاية إذا فعله من تحصل بهم الكفاية سقط الحرج عن الباقين، وإن تركوه كلهم أثموا كلهم، قال: قال أصحابنا: الجهاد اليوم فرض كفاية، إلا أن ينزل الكفار ببلد المسلمين، فيتعين عليهم الجهاد، فإن لم يكن في أهل ذلك البلد كفاية وجب على من يليهم تتميم الكفاية، وأما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصح عند أصحابنا أنه كان أيضا فرض كفاية، والقول الآخر عند أصحابنا أنه كان فرض عين، واحتج القائلون بأنه كان فرض كفاية بأنه كانت تغزو السرايا، وفيها بعض الصحابة دون بعض. اهـ.

وقال الماوردي: كان فرض عين على المهاجرين، دون غيرهم، قال الحافظ: ويؤيده وجوب الهجرة قبل الفتح في حق كل من أسلم إلى المدينة، لنصرة الإسلام.

وقال السهيلي: كان فرض عين على الأنصار، دون غيرهم، قال الحافظ: ويؤيده مبايعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة على أن يؤووه، وينصروه، فيخرج من قوليهما أنه كان عينا على الطائفتين، فرض كفاية في حق غيرهم، ومع ذلك فليس في حق الطائفتين على التعميم، بل في حق الأنصار إذا طرق المدينة طارق، وفي حق المهاجرين إذا أريد قتال أحد من الكفار ابتداء، قال: ويؤيد هذا ما وقع في قصة بدر، فيما ذكره ابن إسحق، فإنه كان كالصريح في ذلك.

وقيل: كان فرض عين في الغزوة التي يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيرها.

قال الحافظ: والتحقيق أنه كان فرض عين على من عينه النبي صلى الله عليه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>