وقصرها مالك والشافعي على الخف والحافر والنصل، وخصه بعض العلماء بالخيل، وأجازه عطاء في كل شيء.
هذا عن المسابقة بدون عوض، أو بعوض فقال النووي: إنها جائزة بالإجماع، لكن يشترط أن يكون العوض من غير المتسابقين، أو يكون بينهما، ويكون معهما محلل، وهو ثالث على فرس مكافئ لفرسيهما، ولا يخرج المحلل من عنده شيئا، ليخرج هذا العقد عن صورة القمار، وليس في هذا الحديث ذكر عوض في المسابقة.
قال الحافظ ابن حجر: وجوز الجمهور أن يكون العوض من أحد الجانبين المتسابقين، وكذا إذا كان معهما ثالث محلل، بشرط ألا يخرج من عنده شيئا، ومنهم من شرط في المحلل أن يكون لا يتحلل السبق في مجلس السبق.
٢ - استدل بعضهم بدخول عبد الله بن عمر في السباق على شرط أن تكون الخيل مركوبة، لا مجرد إرسال الفرسين بغير راكب، وفي هذا الاستدلال نظر، لأن الذين لا يشترطون الركوب لا يمنعون صورة الركوب، وكل ما يدل عليه الحديث صحة الركوب.
٣ - وفيه جواز إضمار الخيل، خلافا لمن منعه بحجة ما فيه من إيذاء للحيوان ومشقة وإضرار.
٤ - قال الحافظ ابن حجر: ولا يخفي اختصاص استحباب ذلك بالخيل المعدة للغزو.
٥ - وفيه مشروعية الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة.
٦ - وفيه نسبة الفعل إلى الأمر به، لأن قوله "سابق" أي أمر وأباح.
٧ - وفيه جواز إضافة المسجد إلى قوم مخصوصين.
٨ - وفيه جواز معاملة البهائم عند الحاجة بما يكون تعذيبا لها في غير الحاجة.
٩ - وفيه استحباب رباط الخيل.
١٠ - واقتناؤها للغزو، وقتال أعداء الله.
١١ - وأن فضل الخيل وغيرها مستمر، وإن تقدمت اختراعات الأسلحة وآلات الحرب.
١٢ - وأن الجهاد باق إلى يوم القيامة.
١٣ - ومن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصية فرسه استحباب خدمة الرجل فرسه المعدة للجهاد.
١٤ - أخذ منه بعضهم أن المشرك إذا حضر الوقعة وقاتل مع المسلمين يسهم له، وبه قال بعض التابعين كالشعبي. قال الحافظ: ولا حجة فيه، إذ لم يرد هنا صيغة عموم.
١٥ - استدل به على أن الجهاد ماض مع البر والفاجر، لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر بقاء الخير في نواصي الخيل إلى يوم القيامة، وفسره بالأجر والمغنم، والمغنم المقترن بالأجر إنما يكون من