للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولفظ "الخيل" و"الخير" فيهما جناس سهل غير تام، وهو نوع من البلاغة والعذوبة والبديع.

وقد فسر "الخير" في الرواية الثالثة والرابعة بأنه الأجر والمغنم.

وفي الرواية الخامسة "البركة في نواصي الخيل" والمعنى قريب من الخير. قال الحافظ ابن حجر: ولا بد فيه من شيء محذوف، يتعلق به المجرور، وأولى ما يقدر ما ثبت في رواية، بلفظ "البركة تنزل في نواصي الخيل".

وفي الرواية الثالثة والرابعة "الخيل معقود بنواصيها الخير". "الخير معقود بنواصي الخيل" وفي رواية "الخير معقوص بنواصي الخيل" والمعقود والمعقوص بمعنى، ومعناه ملوي مضفور فيها.

(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل) "الشكال" بكسر الشين وتخفيف الكاف "بأن يكون في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى، أو في يده اليمنى ورجله اليسرى" قال النووي: وهذا التفسير أحد الأقوال في الشكال، وقال أبو عبيد وجمهور أهل اللغة والغريب: هو أن يكون منه ثلاث قوائم محجلة، وواحدة مطلقة، تشبيها بالشكال الذي تشكل به الخيل، فإنه يكون في ثلاث قوائم غالبا، قال أبو عبيد: وقد يكون الشكال ثلاث قوائم مطلقة، وواحدة محجلة، قال: ولا تكون المطلقة من الأرجل، أو المحجلة إلا الرجل، وقال ابن دريد: الشكال أن يكون محجلا من شق واحد في يده ورجله، فإن كان مخالفا قيل: الشكال مخالف، وقيل: الشكال بياض الرجل اليمنى واليد اليمنى، وقيل: بياض الرجل اليسرى واليد اليسرى، وقيل: بياض اليدين، وقيل: بياض الرجلين، وقيل: بياض الرجلين ويد واحدة، وقيل: بياض اليدين ورجل واحدة.

قال النووي: وقال العلماء: إنما كرهه لأنه على صورة المشكول -أي المقيد بالشكال، وهو القيد- وقيل: يحتمل أن يكون قد جرب ذلك الجنس، فلم يكن فيه نجابة. وقال بعض العلماء: إذا كان مع ذلك أغر -والغرة بياض في جبهة الفرس- زالت الكراهة. اهـ.

-[فقه الحديث]-

-[يؤخذ من الحديث]-

١ - مشروعية المسابقة، وأنها ليست من العبث، بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل مقاصد شرعية، في الجهاد وغيره من مصالح العباد، قال النووي: واختلف العلماء في حكمها، مباحة؟ أم مستحبة؟ ومذهب أصحابنا أنها مستحبة، قال: وأجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض، بين جميع أنواع الخيل، قويها مع ضعيفها، وسابقها مع غيره، سواء كان معها ثالث أم لا.

وقال القرطبي: لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب، وعلى الأقدام، وكذا الترامي بالسهام، واستعمال الأسلحة، لما في ذلك من التدريب على الحرب. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>