للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثالثة: ما يؤخذ من الأحاديث.

أولا: فضل الجهاد:

أما عن فضل الجهاد ففي الرواية الأولى "تضمن الله لمن خرج في سبيله -لا يخرجه إلا جهادا في سبيله، وإيمانا بي، وتصديقا برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة، أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه، نائلا ما نال من أجر أو غنيمة .... والذي نفس محمد بيده. لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم، ولا يجدون سعة، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني" ونحوها في الرواية الثانية والرابعة والخامسة.

وفي الرواية الثامنة "قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ قال: لا تستطيعونه، فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول: لا تستطيعونه، وقال في الثالثة: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر من صيام ولا صلاة، حتى يرجع المجاهد في سبيل الله "وفي الرواية التاسعة "أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله"؟ وفي الرواية العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة "غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها" "خير مما طلعت عليه الشمس وغربت".

وفي الرواية الخامسة عشرة "وأخرى يرفع بها العبد مائة درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله".

وفي الرواية السادسة عشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لهم "أن الجهاد في سبيل الله، والإيمان بالله، أفضل الأعمال".

وفي الرواية المتممة للعشرين "أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ قال: رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه" وفي الرواية الواحدة والعشرين "أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله".

أما فضل الرباط في سبيل الله فعنه تقول الرواية الثانية والعشرين "من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله، يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه، يبتغي القتل والموت مظانه".

قال النووي: في الحديث عظم فضل الجهاد، لأن الصلاة والصيام والقيام بآيات الله أفضل الأعمال، وقد جعل المجاهد مثل من لا يفتر عن ذلك في لحظة من اللحظات، ومعلوم أن هذا لا يتأتى لأحد، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: "لا تستطيعونه".

وقال النووي: والجهاد فرض كفاية، لا فرض عين. وقال الحافظ ابن حجر: للناس في الجهاد حالان. إحداهما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والأخرى بعده، فأما الأولى فأول ما شرع الجهاد بعد الهجرة النبوية إلى المدينة اتفاقا، ثم بعد أن شرع. هل كان فرض عين؟ أو فرض كفاية؟ قولان مشهوران

<<  <  ج: ص:  >  >>