للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٣٧٤ - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير.

-[المعنى العام]-

الطعام والشراب من الأمور العادية البشرية، يألف بعض الناس طعاماً لا يألفه آخرون، ويستقذر بعض الناس طعاماً يستلذه آخرون، فكان الفاصل فيما يحل أو يحرم هو النص الشرعي، وقد قال الله تعالى {الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث} [الأعراف: الآية ١٥٧].

فالله سبحانه وتعالى حرم أن يطعم المؤمن الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، وما ذبح على النصب، وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريم بعض اللحوم، وعافت نفسه بعض اللحوم ولم يحرمها.

ولما كانت بعض هذه الأحاديث متعارضة مع قوله تعالى {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به} [الأنعام: ١٤٥].

كان للمذاهب الفقهية مواقف مختلفة، وتوجيهات متقابلة في أكل كل ذي ناب من السباع، وأكل كل ذي مخلب من الطيور، ولما كان الامتناع عن أكل هذه الحيوانات إن لم ينفع لا يضر، وكان أكلها إن لم يضر ديناً لا ينفع، فإننا نميل -والله أعلم ... إلى عدم أكلها، سواء قلنا بتحريمها، أو قلنا بكراهتها. وعلى الله قصد السبيل.

-[المباحث العربية]-

(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع) الناب السن الذي يلي الرباعية، والسبع بضم الباء وسكونها كل ذي ناب يصطاد به، ويتقوى به ويعدو به على الناس وعلى الدواب فيفترسها، كالأسد والذئب والنمر والكلب وأمثالها، والجمع سباع بكسر السين، وأسبع بضم الباء، وسبوع بضم السين والباء.

<<  <  ج: ص:  >  >>