٦ - وفي طلب النبي صلى الله عليه وسلم من لحمه، وأكله، ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من تطييب نفوس أصحابه.
٧ - وفيه أنه يستحب للمفتي أن يتعاطى بعض المباحات التي يشك فيها المستفتي، إذا لم يكن فيه مشقة على المفتي.
٨ - وفيه دليل على أنه لا بأس بسؤال الإنسان بعض مال صاحبه ومتاعه، إدلالاً عليه، وليس هو من السؤال المنهي عنه، إنما ذاك في حق الأجانب للتمول ونحوه، أما هذه فللمؤانسة والملاطفة.
٩ - ومن جمع أبي عبيدة زادهم في مزود مشروعية المؤاساة بين الجيش عند وقوع المجاعة، كما اشتهر به الأشعريون.
١٠ - وأن الاجتماع على الطعام يستدعي البركة فيه. قاله الحافظ ابن حجر.
١١ - ومن ذبح الرجل للجزر ما كان عليه الصحابة من الجود والكرم والسخاء، وبخاصة في سبيل الله.
١٢ - واستدل من أكلهم من العنبر نصف شهر جواز أكل اللحم ولو أنتن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منه بعد ذلك، واللحم لا يبقى غالباً بلا نتن في هذه المدة. نعم يحتمل أن يكونوا ملحوه وقددوه، فلم يدخله نتن، لكنه بعيد.