للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فنذكي بالليط؟ ) الكلام على حذف أداة الاستفهام، و"الليط" بكسر اللام قشور القصب، وليط كل شيء قشوره، والواحدة ليطة، وهو معنى قوله في ملحق الرواية "أفنذبح بالقصب"؟ وفي رواية أبي داود وغيره "أفنذبح بالمروة"؟ وهي حجر أبيض، وقيل: الذي يقدح منه النار. وفي رواية الطبراني "أفنذبح بالقصب والمروة"؟ وفي رواية "أنذبح بالمروة وشقة العصا"؟ .

-[فقه الحديث]-

نقاط هذا الباب أربع:

١ - استحباب ذبح الأضحية بنفسه، دون توكيل.

٢ - التسمية والتكبير عند الذبح.

٣ - الآلة الصالحة للذبح.

٤ - ما يؤخذ من الأحاديث.

وهذا هو التفصيل.

١ - أما ذبح الأضحية.

بنفسه فقد قال النووي: يستحب أن يتولى الإنسان ذبح أضحيته بنفسه، ولا يوكل في ذبحها إلا لعذر، وحين العذر يستحب أن يشهد ذبحها، وإن استناب فيها مسلماً جاز، بلا خلاف، وإن استناب كتابياً كره كراهية تنزيه، وأجزأه، ووقعت التضحية عن الموكل. قال: هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا مالكاً في إحدى الروايتين عنه، فإنه لم يجوزها. ويجوز أن يستنيب صبياً، أو امرأة حائضاً، لكن يكره توكيل الصبي، وفي كراهة توكيل الحائض وجهان، قال أصحابنا: الحائض أولى بالاستنابة من الصبي، والصبي أولى من الكتابي. قال أصحابنا: والأفضل لمن وكل أن يوكل مسلماً فقيهاً بباب الذبائح والضحايا، لأنه أعرف بشروطها وسننها. اهـ

وجاءت رواية عن المالكية بعدم إجزاء الوكيل عند القدرة، وعند أكثرهم يكره.

وقال الحافظ ابن حجر: وعن الشافعية الأولى للمرأة أن توكل في ذبح أضحيتها، ولا تباشر الذبح بنفسها.

٢ - وأما التسمية عند الذبح:

فقد سبق تفصيل حكمها في أول كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة، ونزيد هنا أن الحديث علق الإذن بمجموع الأمرين، وهما الإنهار والتسمية والمعلق على شيئين لا يكتفى فيه إلا باجتماعهما، وينتفى بانتفاء أحدهما، وأما التكبير ففي الحديث استحباب التكبير مع التسمية، فيقول: باسم الله، والله أكبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>