٣ - الآلة الصالحة للذبح:
وفي الرواية الرابعة وما بعدها تصريح بجواز الذبح بكل محدد يقطع، إلا السن والظفر. قال النووي: فيدخل في ذلك السيف والسكين والسنان والحجر والخشب والزجاج والقصب والخزف والنحاس وسائر الأشياء المحددة، فكلها تحصل بها الذكاة، إلا السن والظفر والعظام كلها، قال: قال أصحابنا: وفهمنا العظام من بيان النبي صلى الله عليه وسلم العلة، في قوله: "أما السن فعظم" أي نهيتكم عنه لكونه عظماً، فهذا تصريح بأن العلة كونه عظماً، فكل ما صدق عليه اسم العظم لا تجوز الذكاة به، وقد قال الشافعي وأصحابه بهذا الحديث في كل ما تضمنه، وبهذا قال النخعي والحسن بن صالح والليث وأحمد وإسحق وأبو ثور وداود وفقهاء الحديث وجمهور العلماء.
وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجوز بالسن والعظم المتصلين، ويجوز بالمنفصلين [أي لأن الذبح بالمتصلين يشبه الخنق، وبالمنفصلين يشبه الآلة المستقلة، من حجر وغيره].
وعن مالك روايات، أشهرها: جوازه بالعظم، دون السن، كيف كان العظم، وكيف كان السن، والثانية كمذهب الجمهور، والثالثة كأبي حنيفة، والرابعة حكاها عنه ابن المنذر: يجوز بكل شيء، حتى السن والظفر.
وعن ابن جريج: جواز الذكاة بعظم الحمار، دون القرد. قال النووي: وهذا مع ما قبله باطلان، منابذان للسنة. اهـ
أما ما يجب قطعه في الذبح فقد قال النووي: قال الشافعي وأصحابه وموافقوهم: لا تحصل الذكاة إلا بقطع الحلقوم والمريء بكمالهما، ويستحب قطع الودجين، ولا يشترط، وهذا أصح الروايتين عن أحمد.
وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه إذا قطع الودجين والحلقوم والمريء، وأسال الدم، حصلت الذكاة، قال واختلفوا في قطع بعض هذا، فقال الشافعي: يشترط قطع الحلقوم والمريء، ويستحب الودجان، وقال الليث وأبو ثور وداود وابن المنذر: يشترط الجميع.
وقال أبو حنيفة: إذا قطع ثلاثة من هذه الأربعة أجزأه.
وقال مالك: يجب قطع الحلقوم والودجين، ولا يشترط المريء، وهذه رواية عن الليث أيضاً.
وعن مالك رواية أنه يكفي قطع الودجين، وعنه اشتراط قطع الأربعة، كما قال الليث وأبو ثور.
وعن أبي يوسف ثلاث روايات، إحداها كأبي حنيفة، والثانية إن قطع الحلقوم واثنين من الثلاثة الباقية حلت، وإلا فلا، والثالثة يشترط قطع الحلقوم والمريء، وأحد الودجين، وقال محمد بن الحسن: إن قطع من كل واحد من الأربعة أكثره حل، وإلا فلا.
-[ويؤخذ من أحاديث الباب فوق ما تقدم]-
١ - جواز تضحية الإنسان بعدد من الحيوان.