للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

-[فقه الحديث]-

جاءت أحاديث أخرى في الفرع والعتيرة، نذكر منها:

١ - عند النسائي "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع والعتيرة".

٢ - أخرج أبو داود والنسائي والحاكم "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع؟ قال: الفرع حق، وأن تتركه حتى يكون بنت مخاض أو ابن لبون، فتحمل عليه في سبيل الله، أو تعطيه أرملة خير من أن تذبحه، يلصق لحمه بوبره، وتوله ناقتك".

٣ - والحاكم "الفرعة حق، ولا تذبحها وهي تلصق في يدك، ولكن أمكنها من اللبن، حتى إذا كانت من خيار المال فاذبحها".

٤ - أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الحاكم وابن المنذر "نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية، في رجب. فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله، في أي شهر كان، قال: إنا كنا نفرع في الجاهلية؟ قال: في كل سائمة فرع، تغذوه ماشيتك، حتى إذا استحمل ذبحته، فتصدقت بلحمه، فإن ذلك خير".

٥ - أخرج أبو داود وأصحاب السنن عن مخلف بن محمد بن سليم، قال: وكنا وقوفاً مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، فسمعته يقول: "يا أيها الناس، على كل أهل بيت، في كل عام أضحية وعتيرة، هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي يسمونها الرجبية" حسنه الترمذي، وضعفه الخطابي.

٦ - روى النسائي وصححه الحاكم من حديث الحارث بن عمرو أنه "لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقال رجل: يا رسول الله، العتائر والفرائع؟ قال: من شاء عتر، ومن شاء لم يعتر، ومن شاء فرع، ومن شاء لم يفرع".

٧ - أخرج أبو داود "أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العتيرة، فحسنها".

٨ - أخرج أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان عن أبي رزين العقيلي، قال: قلت "يا رسول الله، إنا كنا نذبح ذبائح في رجب، فنأكل، ونطعم من جاءنا؟ فقال: لا بأس به، قال وكيع بن عديس- ابن أخي أبي رزين- فلا أدعه".

٩ - أخرج أبو داود والحاكم والبيهقي بسند صحيح عن عائشة "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة، في كل خمسين واحدة" وفي رواية "من كل خمسين شاة شاة".

قال النووي: قال أبو عبيد في تفسير الحديث رقم (٢) الفرع حق، ولكنهم كانوا يذبحونه حين يولد، ولا شبع فيه، ولهذا قال "تذبحه يلصق لحمه بوبره" وفيه أن ذهاب ولدها يدفع لبنها، ويفجعها بولدها، ولهذا قال "وتوله ناقتك" فأشار بتركه حتي يكون ابن مخاض -وهو ابن سنة- ثم يذبح وقد طاب لحمه، واستمتع بلبن أمه، ولا يشق عليها فراقه، وقال الشافعي: هذا الحديث أباح له الذبح،

<<  <  ج: ص:  >  >>