للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختار له أن يعطيه أرملة، أو يحمل عليه في سبيل الله. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم في العتيرة، في الحديث رقم (٤) "اذبحوا لله في أي شهر كان" أي اذبحوا إن شيء تم، واجعلوا الذبح لله، في أي شهر كان، لا أنها في رجب، دون غيره من الشهور، قال النووي: والصحيح عند أصحابنا -وهو نص الشافعي- استحباب الفرع والعتيرة، وأجابوا عن حديث "لا فرع ولا عتيرة" بثلاثة أوجه: أحدهما جواب الشافعي السابق، وأن المراد نفي الوجوب، والثاني أن المراد نفي ما كانوا يذبحونه لأصنامهم، أي لا فرع ولا عتيرة للطواغيت، والثالث أنهما ليستا كالأضحية في الاستحباب، أو في ثواب إراقة الدم، فأما تفرقة اللحم على المساكين فبر وصدقة، وقد نص الشافعي في سنن حرملة أنها إن تيسرت كل شهر كان حسناً. قال النووي: هذا تلخيص حكمها في مذهبنا، وادعى القاضي عياض أن جماهير العلماء على نسخ الأمر بالفرع والعتيرة. اهـ

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>