للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من استعمالها مضافة وبالتعريف، كقولهم: هذا قول كافة العلماء، وهذا مذهب الكافة، فهو خطأ، معدود في لحن العوام وتحريفهم.

-[فقه الحديث]-

قال النووي: أما الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى، فهو حرام، ولا تحل هذه الذبيحة، سواء كان الذابح مسلماً أو نصرانياً أو يهودياً، نص عليه الشافعي، واتفق عليه أصحابنا، فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له -غير الله تعالى، والعبادة له- كان ذلك كفراً، فإن كان الذابح مسلماً قبل ذلك صار بالذبح مرتداً، وذكر المروزي من أصحابنا: أن ما يذبح عند استقبال السلطان، تقرباً إليه، أفتى أهل بخارى بتحريمه، لأنه مما أهل به لغير الله تعالى، قال الرافعي: هذا إنما يذبحونه استبشاراً بقدومه، فهو كذبح العقيقة، لولادة المولود، ومثل هذا لا يوجب التحريم.

-[ويؤخذ من الحديث]-

١ - فيه إبطال لما تزعمه الرافضة والشيعة والإمامية من الوصية إلى علي، وغير ذلك من اختراعاتهم من قولهم: إن علياً رضي الله عنه أوصى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأمور كثيرة من أسرار العلم، وقواعد الدين، وكنوز الشريعة، وأنه صلى الله عليه وسلم خص أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم. وهذه دعاوى باطلة.

٢ - وفيه الحرص على كتابة العلم. قال الحافظ ابن حجر: استقر الأمر، وانعقد الإجماع على جواز كتابة العلم، بل على استحبابه، بل لا يتعد وجوبه على من خشي النسيان، ممن يتعين عليه تبليغ العلم.

٣ - وفيه جواز لعن أهل المعاصي والفساد، لكن لا دلالة فيه على لعن الفاسق المعين.

(إضافة) جاء في روايات صحيحة أن الصحيفة كان فيها "المدينة حرم" وكان فيها "العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر" و"ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن تولى قوماً بغير إذن مواليه، فعليه لعنة الله والناس أجمعين. لا يقبل منه صرف ولا عدل" وفيها "المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم".

قال الحافظ ابن حجر: والجمع بين هذه الأخبار أن الصحيفة المذكورة كانت مشتملة على جميع ما ذكر، فنقل كل راو بعضها.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>