البتع، وفي الرواية الرابعة "إن لهم شراباً من العسل، يطبخ حتى يعقد" بفتح الياء وسكون العين وكسر القاف، يقال: عقد السائل بفتح العين والقاف، فعل لازم يعقد عقداً، إذا غلظ، وفي الرواية الخامسة "البتع، وهو من العسل، ينبذ حتى يشتد".
(بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ إلى اليمن) سبق بيان مهمتهما وزمنها في كتاب الإيمان في الجزء الأول.
(والمزر يصنع من الشعير) بكسر الميم وسكون الزاي، بعدها راء، وفي الرواية الخامسة "والمزر، وهو من الذرة والشعير، ينبذ حتى يشتد" وفي الرواية السادسة "من الذرة" ولا تعارض، فهو يصنع من كل من الذرة والشعير والحنطة.
(بشرا ويسرا، وعلما ولا تنفرا -وأراه قال: وتطاوعا) في الرواية الخامسة "بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا" وفيها الأمر بالشيء، والنهي عن نقيضه، للتأكيد والتقوية، والمفعول به محذوف، أي بشرا الناس وأملاهم في الخير، ولا تنفراهم ولا تخوفاهم بتوقع الشر، ويسرا عليهم أداء واجباتهم، ولا تعسرا عليهم في فرض ما تفرضون عليهم، وليطع كل منكما صاحبه، ولا تختلفا، ولا تتعارض أوامركما وحكمكما.
(وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطى جوامع الكلم بخواتمه)"جوامع الكلم" من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي الكلم الجوامع، أي اللفظ القليل، المفيد للمعاني الكثيرة جداً، وقوله "بخواتمه" بما يفيد آخر مراد المخاطب، ويستوفي مطالبه ومقاصده، فالباء للمصاحبة.
(أنهى عن كل مسكر) أي كل ما من شأنه أن يسكر كثيره، وفي الرواية السادسة "كل مسكر حرام" أي كل ما من شأنه أن يسكر، وليس كل مسكر بالفعل، وإلا لقال: كل سكر حرام.
(إن على الله عهداً لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال) ربط العقوبة بالشرب، ولم يربطها بالإسكار، و"طينة الخبال" اسم لعرق أهل النار، أو عصارة أهل النار، كما فسر في الحديث.
(فلم يتب منها) أي لم يتب من شربها.
-[فقه الحديث]-
يتكون فقه الحديث من نقطتين أساسيتين:
بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام، وقد سبقت هذه النقطة وافية في الباب رقم ٥٥١.
النقطة الثانية العقوبة الأخروية لشارب الخمر، والوعيد في الرواية السادسة أن يسقيه الله من عرق أهل النار، وهذه العقوبة لم يحدد فيها قدر، ولا زمن، فقد يكون جرعة في لحظة.