أما العقوبة في الرواية السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة فهي الحرمان من شربها في الآخرة.
قال الخطابي: معنى الحديث لا يدخل الجنة، لأن الخمر شراب أهل الجنة، فإذا حرم شربها دل على أنه لا يدخل الجنة.
وقال ابن عبد البر: هذا وعيد شديد، يدل على حرمان دخول الجنة، لأن الله تعالى أخبر أن في الجنة أنهار الخمر لذة للشاربين، وأنهم لا يصدعون عنها، ولا ينزفون، فلو دخلها -وقد علم أن فيها خمراً، أو أنه حرمها عقوبة له -لزم وقوع الهم والحزن في الجنة، ولا هم فيها، ولا حزن، وإن لم يعلم بوجودها، ولا أنه حرمها عقوبة له، لم يكن عليه في فقدها ألم، فلهذا قال بعض من تقدم أنه لا يدخل الجنة أصلاً. قال: وهو مذهب غير مرضي، قال: ويحمل الحديث عند أهل السنة على أنه لا يدخلها، ولا يشرب الخمر فيها، إلا إن عفا الله عنه. كما في بقية الكبائر، وهو في المشيئة، فعلى هذا، فمعنى الحديث: جزاؤه في الآخرة أن يحرمها، لحرمانه دخول الجنة، إلا إن عفا الله عنه، قال: وجائز أن يدخل الجنة بالعفو، ثم لا يشرب فيها خمراً، ولا تشتهيها نفسه، وإن علم بوجودها فيها، ويؤيده حديث أبي سعيد، مرفوعاً "من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة، ولم يلبسه هو" قال الحافظ: أخرجه الطيالسي وصححه ابن حبان. وقريب منه حديث عبد الله بن عمرو، رفعه "من مات من أمتي، وهو يشرب الخمر، حرم الله عليها شربها في الجنة" أخرجه أحمد بسند حسن، وقد لخص عياض كلام ابن عبد البر، وزاد احتمالاً آخر، وهو أن المراد بحرمانه شربها، أنه يحبس عن الجنة مدة، إذا أراد الله عقوبته، ومثله الحديث الآخر "لم يرح رائحة الجنة" قال: ومن قال: لا يشربها في الجنة، بأن ينساها، أو لا يشتهيها، يقول: ليس عليه في ذلك حسرة، ولا يكون ترك شهوته إياها عقوبة في حقه، بل هو نقص نعيم بالنسبة إلى من هو أتم نعيماً منه، كما تختلف درجاتهم، ولا يلحق من هو أنقص درجة حينئذ، بمن هو أعلى درجة منه، استغناء بما أعطي، واغتباطاً له.
وقال ابن العربي: ظاهر الحديثين أنه لا يشرب الخمر في الجنة، ولا يلبس الحرير فيها، وذلك لأنه استعجل ما أمر بتأخيره، ووعد به، فحرمه عند ميقاته، كالوارث، فإنه إذا قتل مورثه فإنه يحرم ميراثه، لاستعجاله. وبهذا قال نفر من الصحابة والعلماء، وهو موضع احتمال، والله أعلم كيف يكون الحال.
وفصل بعض المتأخرين بين من يشربها مستحلاً، فهو الذي لا يشربها أصلاً، لأنه لا يدخل الجنة أصلاً، وعدم الدخول يستلزم حرمانها، وبين من يشربها عالماً بتحريمها، فهو محل الخلاف. وفي الحديث أن التوبة تكفر المعاصي الكبائر، وهو في التوبة من الكفر قطعي، لقوله تعالى:{قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف}[الأنفال: ٣٨] وفي غير الكفر من الذنوب خلاف بين أهل السنة، هل هو قطعي؟ أو ظني؟ قال النووي: الأقوى أنه ظني، وقال القرطبي: من استقرأ الشريعة علم أن الله يقبل توبة الصادقين قطعاً، وللتوبة الصادقة شروط.