في السم وجه من جهة الطب لم يقدر على إظهار وجه الاقتصار على هذا العدد الذي هو السبع، ولا على الاقتصار على هذا الجنس الذي هو العجوة، ولعل ذلك كان لأهل زمانه صلى الله عليه وسلم خاصة، أو لأكثرهم، إذا لم يثبت وقوع الشفاء في زماننا غالباً، وإن وجد ذلك في الأكثر حمل على أنه أراد وصف غالب الحال. اهـ والتحقيق أن هذا القول لا يخرج عما ذكره النووي، وليس فيه ما يستدعي الإبطال، وأما ما يشير إليه من كلام القاضي عياض فهو قوله: تخصيصه ذلك بعجوة المدينة والعالية يرفع الإشكال، ويكون خصوصاً لها، كما وجد الشفاء لبعض الأدواء في الأدوية التي تكون في بعض تلك البلاد، دون ذلك الجنس في غيره، لتأثير يكون في ذلك من الأرض أو الهواء، وأما تخصيص هذا العدد فلجمعه بين الإفراد والإشفاع، لأنه زاد على نصف العشرة، وفيه إشفاع ثلاثة [وهي اثنان وأربعة وستة] وإيتار أربعة [وهي واحد وثلاثة وخمسة وسبعة] وهي من نمط غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً، وقوله تعالى:{سبع سنابل}[البقرة: ٢٦١] وكما أن السبعين مبالغة في كثرة العشرات، والسبعمائة مبالغة في كثرة المئين. اهـ
١٦ - ومن الرواية الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة فضيلة الكمأة.
١٧ - ومن الرواية الخامسة عشرة فضيلة رعاية الغنم. قال النووي: قالوا: والحكمة في رعاية الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم- لها، ليأخذوا أنفسهم بالتواضع، وتصفى قلوبهم بالخلوة، ويترقوا من سياستها بالنصيحة إلى سياسة أممهم بالهداية والشفقة.
١٨ - وفيها إباحة أكل تمر الشجر الذي لا يملك، قال ابن بطال: كان هذا في أوائل الإسلام، عند عدم الأقوات، فإذ قد أغنى الله عباده بالحنطة والحبوب الكثيرة وسعة الرزق فلا حاجة بهم إلى تمر الأراك. قال الحافظ ابن حجر: إن أراد بهذا الكلام الإشارة إلى كراهة تناوله فليس بمسلم، ولا يلزم من وجود ما ذكر منع ما أبيح بغير ثمن، بل كثير من أهل الورع لهم رغبة في مثل هذه المباحات، أكثر من تناول ما يشترى.
١٩ - ومن الرواية السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة فضيلة الخل.
٢٠ - وأنه يسمى إداماً، وأنه أدم فاضل.
٢١ - واستحباب الحديث على الأكل، تأنيساً للآكلين.
٢٢ - قال الخطابي والقاضي عياض: فيه مدح الاقتصار في المأكل، ومنع النفس، من ملاذ الأطعمة، إذ المعنى: ائتدموا بالخل، وما في معناه، مما يخف مؤنته، ولا يعز وجوده، ولا تتأنقوا في الشهوات فإنها مفسدة للدين، مسقمة للبدن. قال النووي: والصواب الذي ينبغي أن يجزم به أنه مدح للخل نفسه، وأما الاقتصار في المطعم، وترك الشهوات فمعلوم من قواعد أخرى. والله أعلم.
٢٣ - ومن الرواية الثامنة عشرة والتاسعة عشرة جواز أخذ الإنسان بيد صاحبه في تماشيهما.