٤٤ - وفيه حمل المشقة لإكرام الضيف، وإذا تعارض حنثه وحنثهم حنث نفسه، لأن حقهم عليه آكد.
٤٥ - وفيه كرامة ظاهرة لأبي بكر رضي الله عنه.
٤٦ - وفيه إثبات كرامات الأولياء، وهو مذهب أهل السنة، خلافاً للمعتزلة.
٤٧ - قال النووي: وفي هذا الحديث دليل لجواز تفريق العرفاء على العساكر ونحوها، لما فيه من مصلحة الناس، ولتيسر ضبط الجيوش ونحوها على الإمام باتخاذ العرفاء، وفي سنن أبي داود "العرافة حق" وأما حديث "العرفاء في النار" فمحمول على العرفاء المقصرين في ولايتهم، المرتكبين فيها ما لا يجوز، كما هو معتاد لكثير منهم.
٤٨ - ومن قوله "فلبث حتى نعس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بعد ما مضي من الليل ما شاء الله إلخ" ترجم البخاري في أبواب الصلاة: باب السمر مع الضيف والأهل" وأخذه من كون أبي بكر رجع إلى أهله وضيفانه بعد أن صلى العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدار بينهم وبينه ما ذكر في الحديث.
٤٩ - وضع البخاري هذا الحديث تحت باب: ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف، واستنبطه من غضب أبي بكر عند أضيافه، ثم تحنيثه نفسه، والعودة إلى إرضائهم، وقوله "إنما كان ذلك من الشيطان".
٥٠ - كما وضعه تحت باب: قول الضيف لصاحبه: والله لا آكل حتى يأكل.
٥١ - ومن الرواية الثامنة والتاسعة والعاشرة أن الطعام القليل يكفي الكثير.
٥٢ - والحض على مكارم الأخلاق، والتقنع بالكفاية والمواساة.
٥٣ - وأن الكفاية تنشأ عن بركة الاجتماع، وأن الجمع كلما كثر ازدادت البركة.
٥٤ - وفيه أنه لا ينبغي للمرء أن يستحقر ما عنده، فيمتنع من تقديمه، فإن القليل قد يحصل به الاكتفاء، بمعنى حصول سد الرمق وقيام البنية، لا حقيقة الشبع.
٥٥ - قال ابن المنذر: يؤخذ من حديث أبي هريرة -روايتنا الثامنة- استحباب الاجتماع على الطعام، وأن لا يأكل المرء وحده.
٥٦ - ومن الرواية الخامسة عشرة والسادسة عشرة قال النووي: ومن آداب الطعام المتأكدة أن لا يعاب، كقوله: مالح أو حامض، أو غليظ، أو رقيق، أو غير ناضج، ونحو ذلك. وقال الحافظ ابن حجر: وذهب بعضهم إلى أن العيب إن كان من جهة الخلقة كره، وإن كان من جهة الصفة لم يكره، لأن صنعة الله لا تعاب، وصنعة الآدميين تعاب، والذي يظهر التعميم، فإن في عيب الصفة كسر قلب الصانع.
٥٧ - من قوله "وإن كرهه تركه" قال ابن بطال: هذا من حسن الأدب، لأن المرء قد لا يشتهي الشيء، ويشتهيه غيره، وكل مأذون في أكله من قبل الشرع ليس فيه عيب.
والله أعلم