للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣ - ومن كسوة عمر الحلة لأخيه المشرك جواز صلة القريب الكافر، والإحسان إليه بالهدية.

٢٤ - قال ابن عبد البر: فيه جواز الهدية للكافر، ولو كان حربياً.

٢٥ - واستدل به على أن الكافر ليس مخاطباً بفروع الشريعة، لأن عمر لما منع من لبس الحلة أهداها لأخيه المشرك، ولم ينكر عليه، وتعقب بأنه لم يأمر أخاه بلبسها، فيحتمل أن يكون وقع الحكم في حقه كما وقع في حق عمر، فينتفع بها بالبيع أو كسوة النساء، ولا يلبس هو، وأجيب بأن المسلم عنده من الوازع الشرعي ما يحمله بعد العلم بالنهي عن الكف بخلاف الكافر، فإن كفره يحمله على عدم الكف عن تعاطي المحرم، فلولا أنه مباح له لبسه لما أهدي له، لما في تمكينه منه من الإعانة على المعصية، ومن ثم يحرم بيع العصير ممن جرت عادته أن يتخذه خمراً، وإن احتمل أنه قد يشربه عصيراً.

٢٦ - ومن قوله "تبيعها وتصيب بها حاجتك" في الرواية الثامنة، ومن قوله "لتصيب بها مالاً" في الرواية العاشرة، ومن قوله "فباعه بألفي درهم" في الرواية السابعة عشرة، جواز بيع الرجال الثياب الحرير، وتصرفهم فيها بالهبة والهدية، وإباحة ثمنه لا اللبس.

٢٧ - ومن إهداء الرسول صلى الله عليه وسلم الحلل لعمر وأسامة وعلى جواز إهداء ثياب الحرير إلى الرجال، لأنها لا تتعين للبسهم.

٢٨ - ومن الرواية الحادية عشرة بخصوص صوم رجب كله قال النووي: هذا من ابن عمر إخبار منه بأنه يصوم رجب كله، وأنه يصوم الأبد، وهذا مذهبه، ومذهب أبيه عمر بن الخطاب، وعائشة وأبي طلحة وغيرهم من سلف الأمة؛ ومذهب الشافعي وغيره من العلماء أنه لا يكره صوم الدهر.

٢٩ - ومن قولها "فنحن نغسلها للمرضى، يستشفى بها" دليل على استحباب التبرك بآثار الصالحين وثيابهم.

٣٠ - وفيه أن النهي عن الحرير المراد به الثوب المتمحض من الحرير، أو ما أكثره حرير، وأنه ليس المراد تحريم كل جزء منه، بخلاف الخمر والذهب، فإنه يحرم كل جزء منهما. قاله النووي.

٣١ - ومن إخراج أسماء جبة النبي صلى الله عليه وسلم بيان أن مثل هذا ليس محرماً. قال النووي: وهكذا الحكم عند الشافعي وغيره أن الثوب والجبة والعمامة ونحوها إذا كان مكفوف الطرف بالحرير جاز، ما لم يزد على أربع أصابع، فإن زاد فهو حرام، لحديث عمر رضي الله عنه المذكور بعد هذا.

٣٢ - وجواز لبس الجبة وما له فرجان، وأنه لا كراهة فيه.

٣٣ - ومن الرواية الثالثة عشرة، وكتاب عمر، وعملهم بما فيه الاحتجاج بالمكاتبة في الرواية.

٣٤ - ومن الرواية التاسعة عشرة من إهداء أكيدر جواز قبول هدية الكافر.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>