٧ - ونصر المظلوم، وهي من فروض الكفاية، وهو من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
٨ - وإجابة الداعي.
٩ - وإفشاء السلام، وقد سبق بيانه في كتاب الإيمان، ويأتي في كتاب الاستئذان والسلام.
١٠ - وإنشاد الضالة، وسبق تفصيله في كتاب اللقطة.
١١ - والنهي عن خواتيم الذهب، قال النووي: وأما خاتم الذهب فهو حرام على الرجل بالإجماع، وكذا لو كان بعضه ذهباً وبعضه فضة، حتى قال أصحابنا: لو كانت سن الخاتم ذهباً، أو كان مموهاً بذهب يسير فهو حرام.
١٢ - ويؤخذ من أحاديث حذيفة، روايتنا الرابعة والخامسة، من رمى حذيفة بالإناء في وجه الدهقان تعزير من ارتكب معصية، لا سيما إن كان قد سبق نهيه عنها.
١٣ - وأنه لا بأس أن يعزر الأمير بنفسه بعض مستحقي التعزير.
١٤ - وأن الأمير أو الكبير إذا فعل شيئاً صحيحاً في نفس الأمر، غير ظاهر الوجه والعلة فينبغي أن يوضحه، وينبه على دليله، وسبب فعله ذلك.
١٥ - ومن الرواية السادسة حتى العاشرة روايات عرض عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم شراء الحلة، من قوله "عند باب المسجد" جواز البيع والشراء على باب المسجد.
١٦ - ومن محاولة عرض عمر الشراء مباشرة الصالحين والفضلاء البيع والشراء.
١٧ - وفيه عرض المفضول على الفاضل، والتابع على المتبوع ما يحتاج إليه من مصالحه، مما يظن أنه لم يطلع عليه.
١٨ - وفيه حرص عمر رضي الله عنه على ظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم بمظهر الرؤساء والكبراء.
١٩ - واستحباب لباس أنفس الثياب يوم الجمعة والعيدين، وعند لقاء الوفود ونحوهم.
٢٠ - قال ابن بطال: فيه ترك النبي صلى الله عليه وسلم لباس الحرير، وهذا في الدنيا، وإرادة تأخير الطيبات إلى الآخرة، التي لا انقضاء لها، إذ تعجل الطيبات في الدنيا ليس من الحزم، فزهد في الدنيا للآخرة، وأمر بذلك، ونهي عن كل إسراف وحرمه. وتعقبه ابن المنير بأن تركه صلى الله عليه وسلم لبس الحرير إنما هو لاجتناب المعصية [ففي الرواية السابعة عشرة "نهاني عنه جبريل"] وأما الزهد فإنما هو في خالص الحلال، فالتقلل منه وتركه مع الإمكان، هو الذي تتفاضل فيه درجات الزهاد.
٢١ - وجواز لبس الحرير للنساء.
٢٢ - ومن قوله في الرواية السادسة "إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة" إباحة الطعن لمن يستحقه.