للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غالباً تكون ذات خطوط حمر وغيرها. قال ابن القيم: كان بعض العلماء بلبس ثوباً مشبعاً بالحمرة، يزعم أنه يتبع السنة، وهو غلط، فإن الحلة الحمراء من برود اليمن، وبرود اليمن لا تصبغ أحمر صرفاً.

قال الطبري بعد أن ذكر غالب هذه الأقوال: الذي أراه جواز لبس الثياب المصبغة بكل لون، إلا أني لا أحب لبس ما كان مشبعاً بالحمرة، ولا لبس الأحمر مطلقاً، ظاهراً فوق الثياب، لكونه ليس من لباس أهل المروءة في زماننا، فإن مراعاة زي الزمان من المروءة، ما لم يكن إثماً، وفي مخالفة الزي ضرب من الشهرة. قال الحافظ ابن حجر: والتحقيق في هذا المقام أن النهي عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار، فالقول فيه كالقول في الميثرة الحمراء، وإن كان من أجل أنه زي النساء، فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء، فيكون النهي عنه لا لذاته، وإن كان من أجل الشهرة أو خرم المروءة، فيمنع حيث يقع ذلك، وإلا فيقوى ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين المحافل والبيوت. اهـ أي إن قلنا: إنه كان من أجل أنه لباس الأعاجم الكفرة فهو لمصلحة دينية، لكن كان ذلك شعارهم حينئذ وهم كفار، ثم لما لم يصر الآن يختص بهم زال ذلك المعنى، فتزول الكراهة.

بقي الأمر بإحراقهما في روايتنا الثانية، وعنه يقول النووي: قيل: هو عقوبة وتغليظ، لزجره وزجر غيره عن مثل هذا الفعل، وهذا نظير أمر تلك المرأة التي لعنت الناقة بإرسالها، وأمر أصحاب بريرة بيعها، وأنكر عليهم اشتراط الولاء.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>