للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٧٦٢ - وفي رواية عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. وقالا: ضجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث أبي معاوية ينام عليه.

٤٧٦٣ - عن جابر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تزوجت "أتخذت أنماطاً؟ " قلت: وأنى لنا أنماط؟ قال "أما إنها ستكون".

٤٧٦٤ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما تزوجت. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتخذت أنماطاً؟ " قلت: وأنى لنا أنماط؟ قال "أما إنها ستكون" قال جابر: وعند امرأتي نمط. فأنا أقول: نحيه عني. وتقول: قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنها ستكون".

٤٧٦٥ - وفي رواية عن سفيان، بهذا الإسناد، وزاد: فأدعها.

٤٧٦٦ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: "فراش للرجل. وفراش لامرأته. والثالث للضيف. والرابع للشيطان".

-[المعنى العام]-

كان العرب لا يجيدون الغزل والنسيج، اللهم إلا صوف غنمهم، ووبر إبلهم، ومغزلهم البدائي، ونسيجهم بالشوكة البدائية، وكان من حولهم الفرس والروم قد تقدموا في غزل ونسج الأطيان والأتيال والكتان والحرير، بالإضافة إلى الأصواف والأوبار على طريقة راقية من الرقة والدقة والألوان، فضلاً عن ملابس جاهزة، واختلط العرب بجيرانهم عن طريق الغزو والرحلات التجارية، فأخذوا منهم وعنهم منسوجات وملبوسات، وكان صلى الله عليه وسلم يلبس منها ما تيسر له، راسماً لنفسه ولأهل بيته سياسة الزهد والتقشف والبساطة لا يحرص، بل لا يتجه نحو النفيس الغالي، وفي الوقت نفسه لا يضيق على أصحابه، ولا يلزمهم بنوع أو لون، ولا ينهاهم بحزم عن نوع أو لون، اللهم إلا منع الحرير عن الرجال، وفيما وراء ذلك كان قانون شرعه {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين ءامنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة} [الأعراف: ٣٢] ومن المعلوم أن الشريعة في أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم، فمن لبس وفرش ما أقره صلى الله عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>