للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى العجم" وفي الرواية التاسعة "أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي" وفي رواية للبخاري "أراد أن يكتب إلى رهط -أو أناس- من الأعاجم" وقد جزم أبو الفتح اليعمري أن اتخاذ الخاتم كان في السنة السابعة، وجزم غيره بأنه كان في السادسة ويجمع بأنه كان في أواخر السادسة وأوائل السابعة لأنه إنما اتخذه عند إرادته مكاتبة الملوك، وكان إرساله إلى الملوك في مدة الهدنة، وكانت في ذي القعدة سنة ست، ورجع إلى المدينة في ذي الحجة، ووجه الرسل في المحرم من السابعة، وكان اتخاذه الخاتم قبل إرساله الرسل إلى الملوك.

(قالوا: إنهم لا يقرءون كتاباً إلا مختوماً) في الرواية الثامنة "فقيل له: إن العجم لا يقبلون إلا كتاباً عليه خاتم" وفي الرواية التاسعة "فقيل: إنهم لا يقبلون كتاباً إلا بخاتم" وعند ابن سعد أن قريشاً هم الذين قالوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد اتصلوا بهؤلاء الملوك أثناء رحلتي الشتاء والصيف.

(كأني أنظر إلى بياضه في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم) في رواية البخاري "فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه" والوبيص هو البريق وزناً ومعنى.

(فصنع الناس الخواتم من ورق فلبسوه) أي فلبسوا هذا المصنوع، وفي روايتنا الحادية عشرة ورواية البخاري "فلبسوها".

(ثم إن الناس اضطربوا الخواتم من ورق) أي حركوا خواتم الفضة في أيديهم على غير نظام.

(وكان فصه حبشياً) في الرواية الثالثة عشرة "فيه فص حبشي" وفي رواية للبخاري "كان خاتمه من فضة، وكان فصه منه" وعند أبي داود "من فضة كله" قال الحافظ ابن حجر: لا يعارضه ما أخرجه مسلم وأصحاب السنن عن أنس "كان فصه حبشياً" لأنه إما أن يحمل على التعدد -على معنى تعدد الخاتم، فكان خاتم فصه منه، وكان الآخر فصه حبشي" وحينئذ فمعنى قوله "حبشي" أي كان حجراً من بلاد الحبشة، أو لونه لون الحبشة، أو كان جزعاً أو عقيقاً، لأن ذلك قد يؤتى به من بلاد الحبشة، ويحتمل أن يكون هو الذي فصه منه، ونسب إلى الحبشة لصفة فيه، إما الصياغة، وإما النقش.

-[فقه الحديث]-

قال النووي: أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء، وأجمعوا على تحريمه على الرجال، إلا ما حكي عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن محمد بن حزم أنه أباحه، وعن بعض أنه مكروه، لا حرام، وهذان النقلان باطلان، فقائلهما محجوج بهذه الأحاديث التي ذكرها مسلم، مع إجماع من قبله على تحريمه، مع قوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير "إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها" قال أصحابنا: ويحرم سن الخاتم إذا كان ذهباً وإن كان باقيه فضة، وكذا لو موه خاتم الفضة بالذهب، فهو حرام. اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>