للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكوى رسول الله صلى الله عليه وسلم غنم الصدقة، وإبل الصدقة، بنفسه، ليرفع الحرج عن المسلمين، وليثبت عملياً أن مباشرة المرء لعمله بنفسه، لا يخل بمروءته، مهما كان العمل في نظر الآخرين دنيئاً، كما كان صلى الله عليه وسلم يخصف نعله، ويخيط ثوبه، ويقم بيته، ويكون في مهنة أهله. صلى الله عليه وسلم.

-[المباحث العربية]-

(عبد الله بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم. تابعي مدني، أنصاري.

(عن عباد بن تميم) المازني، تابعي، أنصاري، مدني.

(أبي بشير الأنصاري) بفتح الباء.

(فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولاً) أي ينادي في الناس، وفي رواية "أرسل مولاه زيداً" أي زيد بن حارثة.

(حسبت أنه قال: والناس في بيتهم) أي نازلين في مضاربهم للمبيت، وكأنه شك في هذه الجملة، قيلت أم لا؟ .

(لا يبقين في رقبة بعير) بفتح الياء ونون التوكيد الثقيلة، أي لا تبقوا.

(قلادة من وتر أو قلادة) القلادة ما يجعل في العنق من جواهر أو خلافه "الوتر" في الأصل مجرى السهم من القوس العربية، وهو سير من جلد، وهنا من وتر، بفتح الواو، والتاء، بعدها راء، قال الحافظ ابن حجر: وفي المراد به ثلاثة أقوال، أحدها أنهم كانوا يقلدون الإبل أوتار القسي [بفتح القاف وكسرها، وتشديد السين، نوع من الحرير] لئلا تصيبها العين، بزعمهم، فأمروا بقطعها، إعلاماً بأن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئاً، وهذا قول مالك، ففي آخر الرواية الأولى "قال مالك: أرى ذلك من العين" و"أرى" بضم الهمزة، أي أظن أن ذلك الفعل كان من أجل الوقاية من العين. ثانيها أن النهي عن الأوتار لئلا تختنق الدابة بها عند شدة الركض ثم إن الدواب تتأذى بها، ويضيق عليها نفسها، ويشق عليها رعيها، وربما تعلقت بشجرة فاختنقت، أو تعوقت عن السير، ثالثها أنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس، فعند الدارقطني فلا تبقين قلادة من وتر ولا جرس في عنق بعير إلا قطع".

وقوله "من وتر" في جميع الروايات، قال ابن الجوزي: ربما صحف من لا علم له بالحديث، فقال "وبر" بالباء بدل التاء، يقصد ما ينتزع عن الجمال مما يشبه الصوف.

وقوله "أو قلادة" قيل "أو" للشك في أي اللفظين قيل: قلادة من وبر؟ أو قلادة مطلقة؟ وقيل: للتنويع، كأنه قيل: قلادة من وبر أو قلادة من أي نوع كان، ويؤيده رواية لأبي داود "ولا قلادة".

<<  <  ج: ص:  >  >>