١٠ - ألحق بعضهم بملك الأملاك في التحريم سلطان السلاطين وأمير الأمراء.
١١ - ألحق به الزمخشري قاضي القضاة، وحاكم الحكام، على أساس أنه كذب وتزوير، قال: ورب غريق في الجهل والجور، من مقلدي زماننا احتل لقب أقضى القضاة، ومعناه أحكم الحاكمين. وتعقبه ابن المنير بحديث "أقضاكم علي" قال: فيستفاد منه أنه لا حرج على من أطلق على قاض، يكون أعدل القضاة أو أعلمهم في زمانه: أقضى القضاة، أو يريد إقليمه، أو بلده، وقد تعقب العرابي كلام ابن المنير، فصوب ما ذكره الزمخشري من المنع، ورد ما احتج به من قضية علي، بأن التفضيل في ذلك وقع في حق من خوطب به، ومن يلتحق بهم، فليس مساوياً لإطلاق التفضيل بالألف واللام "قاضي القضاة" قال: ولا يخفى ما في إطلاق ذلك من الجراءة وسوء الأدب، ولا عبرة بقول من ولي القضاء فنعت بذلك، فلذ في سمعه، فاحتال في الجواز فإن الحق أحق أن يتبع. اهـ
ومال الحافظ ابن حجر إلى الجواز، فقال: إن التسمية بقاضي القضاة وجدت في العصر القديم، من عهد أبي يوسف، صاحب أبي حنيفة، وقد منع الماوردي من جواز تلقيب الملك، الذي كان في عصره، بملك الملوك، مع أن الماوردي كان يقال له:"أقضى القضاة" وكأن وجه التفرقة بين ملك الملوك وقاضي القضاة الوقوف مع الخبر، وظهور إرادة العهد الزماني في القضاة.
وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: يلتحق بملك الأملاك قاضي القضاة، وإن كان اشتهر في بلاد الشرق من قديم الزمان إطلاق ذلك على كبير القضاة، وقد سلم أهل المغرب من ذلك، فاسم كبير القضاة عندهم قاضي الجماعة.
١٢ - وألحق بعضهم بملك الأملاك في المنع التسمية بخالد ومالك، واستدل له بحديث "وأكذب الأسماء خالد ومالك" وتعقب بأن الحديث ضعيف، وبأن في القرآن تسمية خازن النار "مالكاً" وبأن في الصحابة من سمي بخالد، ومنهم من سمي بمالك، وبأن العباد وإن كانوا يموتون، فإن الأرواح لا تفنى، فلا بأس من التسمية بمالك أو خالد، ورد هذا التعقيب بأن اسم "مالك" قد يكون لمن لا يملك، فيكون كذباً وموهماً، وأن الخلد البقاء الدائم بغير موت، فلا يقال لصاحب الروح التي لا تفنى "خالد" قال تعالى {وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد}[الأنبياء: ٣٤].
١٣ - ولما كانت الكنية تكريماً أخذ بعضهم من الحديث منع تكنية المشرك، فقال النووي في الأذكار: لا تجوز تكنية الكافر إلا بشرطين: أن لا يعرف إلا بكنيته، أو خيف من ذكر اسمه فتنة، قال: وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، فسماه باسمه، ولم يكنه، ولم يلقبه بلقبه، وهو قيصر، قال: وقد أمرنا بالإغلاظ عليهم، فلا نكنيهم، ولا نلين لهم قولاً، ولا نظهر لهم وداً، وقال ابن بطال: يجوز تكنية المشركين على وجه التألف، إما رجاء إسلامهم، أو لتحصيل منفعة منهم. اهـ وقيل: تمنع تكنيتهم إذا كانت على وجه التكريم، وتجوز في غير ذلك، كأبي لهب.