للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أمره أن يقولهما معا، لأنه أحوط. ويرد هذا رواية ابن الأعرابي في هذا الحديث فقال: "لا تقل مؤمن بل مسلم" فوضح أنها للإضراب، ليس معناه الإنكار ونفي الإيمان، بل المعنى أن إطلاق المسلم على من لم يختبر حاله الخبرة الباطنة أولى من إطلاق المؤمن، لأن الإسلام معلوم بحكم الظاهر.

(قال: فسكت قليلا) بتشديد التاء، ففيها ضمير المتكلم سعد، وقليلا صفة لظرف محذوف، أي زمنا قليلا.

(أقتالا أي سعد) "أي" حرف نداء، وقتالا هكذا هو فيما تحت يدي من نسخ مسلم، وفسره الأبي بقوله: أي مدافعة، ونقل عن القاضي عياض قوله: لما لم يقبل صلى الله عليه وسلم تنبيهه، وأخذ سعد يكرر شبه تكريره بالمدافعة، والمدافعة مقاتلة كقوله في حديث المرور: "فإن أبى فليقاتله" أي فليدافعه، ورواية البخاري "أقبل أي سعد" قال الحافظ ابن حجر في شرحها: أمر بالإقبال والقبول وقال: ووقع عند مسلم "إقبالا أي سعد" على أنه مصدر، أي أتقابلني إقبالا بهذه المعارضة؟ .

-[فقه الحديث]-

-[يؤخذ من الحديث]-

١ - التفرقة بين حقيقتي الإيمان والإسلام، وفي هذه المسألة خلاف وكلام طويل فصلته في شرح حديث سؤال جبريل في أول كتاب الإيمان.

٢ - وفيه دلالة لمذهب أهل الحق في قولهم: إن الإقرار باللسان لا ينفع إلا إذا اقترن به الاعتقاد بالقلب، خلافا للكرامية وغلاة المرجئة في قولهم: يكفي الإقرار باللسان، قال النووي: وهذا خطأ ظاهر يرده إجماع المسلمين، والنصوص في إكفار المنافقين، وهذه صفتهم.

٣ - وفيه جواز تصرف الإمام في مال المصالح.

٤ - وتقديم الأهم وإن خفي وجه ذلك على بعض الرعية.

٥ - وجواز الشفاعة عند الإمام.

٦ - وتنبيه الصغير للكبير على ما يظن أنه ذهل عنه.

٧ - ومراجعة المشفوع إليه في الأمر إذا لم يؤد إلى مفسدة.

٨ - وأن الإسرار بالنصيحة أولى من الإعلان، وقد يتعين إذا جر الإعلان إلى مفسدة.

٩ - وأن من أشير عليه بما يعتقد المشير مصلحة لا ينكر عليه بل يبين له وجه الصواب.

١٠ - والاعتذار إلى الشافع إذا كانت المصلحة في ترك إجابته.

١١ - وأن لا عيب على الشافع إذا ردت شفاعته لذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>