للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢ - واستحباب ترك الإلحاح في السؤال أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم: "أقتالا أي سعد".

١٣ - وفيه الأمر بالتثبت، وترك القطع بما لا يعلم القطع فيه.

١٤ - وأنه لا يقطع لأحد بالجنة على التعيين، إلا من ثبت فيه نص كالعشرة وأشباههم، وهذا مجمع عليه عند أهل السنة، قال الحافظ ابن حجر: منع القطع بالجنة لا يؤخذ من هذا صريحا.

١٥ - زعم صاحب التحرير أن في هذا الحديث إشارة إلى أن الرجل لم يكن مؤمنا وليس كما زعم، إذ ليس فيه إنكار كونه مؤمنا، بل معناه النهي عن القطع بالإيمان وأن لفظة الإسلام أولى به، فإن الإسلام معلوم بحكم الظاهر، وأما الإيمان فباطن لا يعلمه إلا الله تعالى، قال النووي: بل فيه إشارة إلى إيمانه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جواب سعد: "إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه" ومعناه أعطي من أخاف عليه لضعف إيمانه أن يكفر، وأدع غيره ممن هو أحب إلي منه لما أعلمه من طمأنينة قلبه وصلابة إيمانه. اهـ.

١٦ - وفيه تألف من يخاف على إيمانه لضعفه.

١٧ - القسم في الأخبار على سبيل التأكيد.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>