النار، فيمضغ المحنك التمرة، حتى تصير مائعة، بحيث تبتلع، ثم يفتح فم المولود، ويضعها فيه، ليدخل شيء منها جوفه.
ويستحب أن يكون المحنك من الصالحين، وممن يتبرك به، رجلاً كان أو امرأة، فإن لم يكن حاضراً عند المولود حمل المولود إليه.
-[ويؤخذ من الأحاديث]-
١ - من الرواية الأولى جواز لبس العباءة.
٢ - التبرك بآثار الصالحين وريقهم، وكل شيء منهم. قاله النووي.
٣ - تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعاطيه أشغاله.
٤ - وأن ذلك لا ينقص الكبير، ولا يخل من مروءته.
٥ - واستحباب التسمية بعبد الله.
٦ - واستحباب تفويض تسمية المولود إلى صالح، فيختار له اسماً يرتضيه.
٧ - وجواز التسمية يوم ولادة الطفل، وأن التسمية لا تختص بالسابع.
٨ - ومن الرواية الثانية مناقب لأم سليم -رضي الله عنها- من عظيم صبرها، وحسن رضاها بقضاء الله تعالى، وجزالة عقلها في إخفائها موت الطفل على أبيه.
٩ - وفيه استعمال المعاريض عند الحاجة. قال النووي: وشرط المعاريض المباحة أن لا يضيع بها حق أحد.
١٠ - ومن الرواية الثالثة جواز التسمية بأسماء الأنبياء -عليهم السلام.
١١ - ومن الرواية الرابعة استحباب مسح المولود باليد.
١٢ - والدعاء له، والتبريك، وأن البيعة قد تكون للتبريك، لا للتكليف.
١٣ - وفيه منقبة لعبد الله بن الزبير، إذ كان أول شيء دخل جوفه ريقه صلى الله عليه وسلم، وأنه أول من ولد للمهاجرين بالمدينة.
١٤ - ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة في أول الأمر، من ضيق الحال، حيث لم يجدوا في البيت تمرة واحدة، وطعامهم التمر.
١٥ - وتسمية المولود، ولو لم يعق عنه، والأولى لمن أراد أن يعق أن يؤخر التسمية إلى اليوم السابع.
١٦ - ومن الرواية الثامنة أن قوله صلى الله عليه وسلم "أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن" لا يمنع من التسمية بغيرهما، فقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أبي أسيد بالمنذر.