١٧ - ومن الرواية التاسعة [حديث أنس عن أبي عمير] الكنية للصبي، ومن لم يولد له، قال العلماء: كانوا يكنون الصبي تفاؤلاً بأنه سيعيش، حتى يولد له، وللأمن من التقليب، لأن الغالب أن من يذكر شخصاً فيعظمه أن لا يذكر باسمه الخاص به، فإذا كانت له كنية أمن من تلقيبه، قاله الحافظ ابن حجر: ثم قال: ولهذا قال قائلهم: بادروا أبناءكم بالكنى، قبل أن تغلب عليها الألقاب، وقالوا: الكنية للعرب كاللقب للعجم، ومن ثم كره للشخص أن يكني نفسه، إلا إن قصد التعريف.
١٨ - وجواز زيارة الرجل للمرأة الأجنبية، إذا لم تكن شابة، وأمنت الفتنة.
١٩ - وتخصيص الإمام بعض الرعية بالزيارة، ومخالطة بعض الرعية دون بعض.
٢٠ - ومشي الحاكم وحده.
٢١ - وأن كثرة الزيارة قد لا تنقص المودة، وأن قوله "زر غباً تزدد حباً" مخصوص بمن يزور للطمع، وأن النهي عن كثرة مخالطة الناس مخصوص بمن يخشى الفتنة أو الضرر.
٢٢ - وفيه جواز الممازحة، وتكرير المزح، وأن ممازحة الصبي الذي لم يميز جائزة.
٢٣ - وفيه الحكم على ما يظهر من الأمارات في الوجه، من الحزن وغيره، والاستدلال بالعين على حال صاحبها، إذ استدل صلى الله عليه وسلم بالحزن الظاهر على الحزن الكامن، حتى حكم بأنه حزين، فسأل أمه عن حزنه.
٢٤ - وفيه التلطف بالصغير، والسؤال عن حاله.
٢٥ - وجواز لعب الصغير بالطير، وجواز ترك الأبوين ولدهما الصغير يلعب بما أبيح اللعب به.
٢٦ - وجواز إنفاق المال فيما يتلهى الصغير به من المباحات.
٢٧ - وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه، وقص جناح الطير، إذ لا يخلو حال طير أبي عمير من واحد منهما، وأيهما كان الواقع التحق به الآخر في الحكم.
٢٨ - وفيه جواز تصغير الاسم، ولو كان لحيوان.
٢٩ - وجواز مخاطبة الصغير بما لا يفهم، خلافاً لمن قال: الحكيم لا يواجه بالخطاب إلا من يعقل ويفهم، والصواب الجواز، حيث لا يكون هناك طلب جواب، ولهذا لم يخاطبه بالسؤال عن حال، بل سأل أمه.
٣٠ - واستدل به بعض المالكية والخطابي من الشافعية على أن صيد المدينة لا يحرم، وتعقب باحتمال أنه صيد في الحل، ثم أدخل الحرم.
٣١ - وفيه جواز السجع في الكلام، إذا لم يكن متكلفاً.
٣٢ - وفيه جواز سؤال العالم بما يسأل عنه، لقوله "ما فعل النغير"؟ بعد علمه بأنه مات.