للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم قال: ولو قصر صاحب الدار، بأن ترك الباب مفتوحاً، وكان الناظر مجتازاً، فنظر غير قاصد، لم يجز رميه، فإن تعمد النظر فوجهان، أصحهما لا.

قال: ويلتحق بهذا من نظر من سطح بيته، ففيه الخلاف.

٢٠ - واستدل بقوله "إنما جعل الإذن من أجل البصر" في الروايتين الثامنة والتاسعة على مشروعية القياس والعلل، فإنه دل على أن التحريم والتحليل يتعلق بأشياء، متى وجدت في شيء وجب الحكم عليه.

٢١ - ومن الرواية الثالثة عشرة أن من وقع منه النظر من غير قصد لا حرج عليه، وأن النهي إنما هو عن النظر المتعمد، وعن إطالة النظر الذي كان من غير قصد، فقد قال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه "لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى، وليست لك الثانية".

٢٢ - قال القاضي: وفي هذا الحديث حجة أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها، وإنما ذلك سنة مستحبة لها، ويجب على الرجال غض البصر عنها في جميع الأحوال، إلا لغرض صحيح شرعي، كما في حالة الشهادة والمداواة وإرادة الخطبة أو المعاملة بالبيع والشراء ونحو ذلك، وإنما يباح في جميع هذا قدر الحاجة، دون ما زاد.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>