للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١ - ومن قول أبي بن كعب لعمر: "فلا تكونن عذاباً على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم" في الرواية الخامسة قوة الصحابة في الحق، ولو في نصح عمر -رضي الله عنهم أجمعين.

١٢ - ومن الرواية السادسة والسابعة كراهة قول "أنا" في جواب "من"؟ قال النووي: الكراهة لهذا الحديث ولأنه لا يحصل بقوله "أنا" فائدة. بل ينبغي أن يقول: فلان، باسمه، ولا بأس أن يقول: أنا أبو فلان، أو أنا القاضي فلان، أو أنا الشيخ فلان، إذا لم يحصل التعريف بالاسم المجرد، قال: والأحسن أن يقول: أنا فلان، المعروف بكذا.

١٣ - ومن الرواية الثامنة والتاسعة استحباب الترجيل قال النووي: قال العلماء: فالترجيل مستحب للنساء مطلقاً، وللرجل بشرط ألا يفعله كل يوم، أو كل يومين، ونحو ذلك. اهـ وهو غير مسلم، ولا دليل له.

١٤ - وجواز استعمال المدرى.

١٥ - وإبقاء شعر الرأس وتربيته، واتخاذ آلة يزيل بها عنه الهوام، ويحك بها لدفع الوسخ.

١٦ - ومشروعية الاستئذان على من يكون في بيت مغلق الباب.

١٧ - ومنع التطلع عليه من خلل الباب.

١٨ - قال الحافظ ابن حجر: وفيه دليل على جواز رمي من يتجسس، ولو لم يندفع بالشيء الخفيف جاز بالثقيل، وأنه إن أصيب نفسه أو بعضه فهو هدر، وذهب المالكية إلى القصاص وأنه لا يجوز قصد العين ولا غيرها، واعتلوا بأن المعصية لا تدفع بالمعصية، وأجاب الجمهور بأن المأذون فيه -إذا ثبت الإذن- لا يسمى معصية، وإن كان الفعل لو تجرد عن هذا السبب يعد معصية، وقد اتفقوا على جواز دفع الصائل، ولو أتى على نفس المدفوع، وهو بغير السبب المذكور معصية، فهذا ملحق به، مع ثبوت النص فيه. وأجابوا عن الحديث بأنه ورد على سبيل التغليظ والإرهاب، قال بعضهم: لعل مالكاً لم يبلغه الحديث.

ثم قال: وهل يشترط الإنذار قبل الرمي؟ وجهان، وأصحهما لا، لقوله في الرواية العاشرة "يختله" وقال: وفي حكم المتطلع من خلل الباب الناظر من فتحة في الدار، وكذا من وقف في الشارع، فنظر إلى حريم غيره، أو إلى شيء في دار غيره، وقيل: المنع مختص بمن كان في ملك المنظور إليه.

ثم قال: وهل يلتحق الاستماع بالنظر؟ وجهان، الأصح لا، لأن النظر إلى العورة أشد من استماع ذكرها، وشرط القياس المساواة، أو أولوية المقيس، وهنا بالعكس.

١٩ - قال الحافظ ابن حجر: واستدل به على اعتبار قدر ما يرمى به بحصي الخذف، المقدم بيانها في كتاب الحج، لقوله في حديث الباب "فخذفته" فلو رماه بحجر يقتل، أو سهم، تعلق به القصاص، وفي وجه: لا ضمان مطلقاً، ولو لم يندفع إلا بذلك جاز.

<<  <  ج: ص:  >  >>