للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشافعية بأن تحية المسجد لا تكره في أي وقت، وقيل: لعلهما صليا، ولم ينقل إلينا، لاهتمام الرواة بغير ذلك من القصة، وعلى كل لم يثبت أنهما أتيا ما يلامان عليه، فليس في الحديث دليل على إثبات حكم، أو نفيه، لأن ما سكت عنه الراوي لا يستدل به على نفي أو إثبات.

٢ - ويؤخذ أيضاً من الرواية الأولى اتخاذ المساجد مكاناً لدراسة العلم والوعظ، وجلوس العالم فيها لذلك.

٣ - واستحباب التحليق في دروس العلم ومجالس الذكر، لأن ذلك أدعى إلى القرب من المعلم والقائد.

٤ - واستحباب دخولها، ومجالسة أهلها.

٥ - وأن من سبق إلى مكان في الحلقة، أو في المسجد كان أحق به.

٦ - واستحباب القرب من العالم للتبرك، وللمناقشة، وللتمكن من السماع.

٧ - سد الخلل والفرجة في حلقة العلم، كما ورد الترغيب في سد الخلل في صفوف الصلاة.

٨ - جواز التخطي لسد الخلل، ما لم يؤذ، فإن خشي الإيذاء استحب الجلوس حيث ينتهي، كما فعل الثاني قاله الحافظ ابن حجر: والتحقيق أن الحديث ليس فيه دليل على هذا المأخذ، وإن كان الحكم صحيحاً، فقد تكون الفرجة في الحلقة الخارجية، إن كانت هناك حلقات، على أن ظاهر الحديث أنها كانت حلقة واحدة، وإلا لقال: فرأى فرجة في إحدى الحلقات.

٩ - وفيه الثناء على من زاحم في طلب الخير، قاله الحافظ ابن حجر أيضاً، لكن هذا المأخذ من هذا الحديث بعيد، فليس فيه إشارة إلى المزاحمة.

١٠ - فيه فضيلة الاستحياء من الانصراف عن باب الخير ودروس العلم، أو من المزاحمة في الحلقات.

١١ - واستحباب الجلوس حيث ينتهي المجلس، إذا لم تكن هناك فرجة.

١٢ - وفيه الأدب في مجالس العلم.

١٣ - وفيه الثناء -ولو في المواجهة- على من فعل الخير، أو فعلاً جميلاً، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثنى على الاثنين.

١٤ - وذم من سنحت له فرصة الخير والعلم، فانصرف عنها، وهو محمول على من فعل ذلك بدون عذر.

١٥ - وجواز الدعاء على المذنب بسخط الله، وهذا على أن قوله "فأعرض الله عنه" دعاء عليه بالإعراض، وعلى أنه كان مسلماً، معرضاً بغير عذر، وقيل: لعله كان منافقاً، أو أطلع الله نبيه على أمره، أما المسلم فلا يدعى عليه بذلك.

١٦ - وجواز الإخبار عن أهل المعاصي وأحوالهم، للزجر عنها، وأن ذلك لا يعد من الغيبة المحرمة.

١٧ - وابتداء العالم جلساءه بما يزيل عنهم الشبهات، ويوضح لهم أسرار الوقائع.

١٨ - ومن الرواية الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة قال النووي: هذا النهي للتحريم، فمن

<<  <  ج: ص:  >  >>