٣ - قال الحافظ ابن حجر: هذا الحديث أصل في إبعاد من يستراب به، في أمر من الأمور. اهـ فيبعد عن المجلس مثلاً الجاسوس والنمام ونحوهما.
٤ - قال المهلب: وفيه حجة لمن أجاز بيع العين الموصوفة، بدون الرؤية، لقيام الصفة مقام الرؤية، في هذا الحديث، وتعقبه ابن المنير بأن من اقتصر في بيع الجارية على ما وقع في الحديث من الصفة لم يكف اتفاقاً في صحة البيع، فلا دلالة فيه، قال الحافظ ابن حجر: إنما أراد المهلب أنه يستفاد منه أن الوصف يقوم مقام الرؤية، فإذا استوعب الوصف، حتى قام مقام الرؤية المعتبرة أجزأ، هذا مراده، وانتزاعه من الحديث ظاهر.
٥ - قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث أيضاً تعزير من تشبه بالنساء، بالإخراج والنفي، إذا تعين ذلك طريقاً لردعه.