للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما الموات فيجوز لكل أحد إحياؤه، ولا يفتقر إلى إذن الإمام، هذا مذهب مالك والشافعي والجمهور، وقال أبو حنيفة: لا يملك الموات بالإحياء إلا بإذن الإمام.

٦ - ومن قصة الفقير الذي استأذنها أن يبيع في ظل دارها، وذكرها الحيلة في استرضاء الزبير، حسن الملاطفة في تحصيل المصالح، ومداراة أخلاق الناس في تتميم ذلك.

٧ - وفي الحديث مدح الغيرة على الزوجة.

٨ - ومنقبة للزبير بن العوام.

٩ - ومنقبة لأسماء بنت أبي بكر.

١٠ - وما كان عليه نساء الأنصار من التعاون والتواد وحسن العشرة.

١١ - وما كان عليه الصحابة من ضيق العيش وقلة ذات اليد.

١٢ - قال المهلب: وفيه أن المرأة الشريفة إذا تطوعت بخدمة زوجها بشيء لا يلزمها لم ينكر عليها ذلك أب ولا سلطان، قال الحافظ ابن حجر: وتعقب بأنه بناه على أصله، من أن ذلك كان تطوعاً، ولخصمه أن يعكس، فيقول: لو لم يكن لازماً ما سكت أبوها مثلاً على ذلك، مع ما فيه من المشقة عليه وعليها.

١٣ - أخذ منه بعضهم أن الحجاب إنما هو في حق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فليس في الحديث أنها استترت، ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك. وتعقب بأن ذلك كان قبل نزول الحجاب.

١٤ - قال المهلب: وفيه غيرة الرجل عند ابتذال أهله، فيما يشق من الخدمة، وأنفة نفسه من ذلك، لا سيما إذا كانت ذات حسب.

١٥ - ومن بيعها الجارية بدون علمه دليل على أن للزوجة أن تتصرف في مالها وأملاكها، دون علم زوجها، وقد يقال: إنها كانت مأذوناً لها إذناً عاماً.

١٦ - وعن استئذان الرجل الفقير قال السنوسي: هذا يدل على أن أصحاب الأفنية أحق بها، فلا يقعد فيها للبيع إلا بإذن، وبشرط أن لا يضيق على الماريين.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>