للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - وتكليم الجماد له، أخذاً من رواية أن الشاة أخبرته.

٣ - ومن قوله "ما كان الله ليسلطك علي" بيان عصمته صلى الله عليه وسلم من الناس كلهم، كما قال الله تعالى {والله يعصمك من الناس} [المائدة: ٦٧] والمراد العصمة من الهلاك، لا من بعض الإصابات.

٤ - وقبول هدية أهل الكتاب.

٥ - والأكل من طعام أهل الكتاب.

٦ - ومعاندة اليهود وغدرهم.

٧ - وفيه قتل من قتل بالسم قصاصاً، أي إن ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قتل اليهودية ببشر بن البراء، وعن الحنفية: إنما تجب فيه الدية، قال الحافظ ابن حجر: ومحل ذلك إذا استكرهه عليه إنفاقاً، وأما إذا دس عليه ففيه اختلاف للعلماء.

وروايتنا صريحة في أنه صلى الله عليه وسلم لم يقتلها، وعن جابر في رواية أنه قتلها، وفي رواية ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم رفعها إلى أولياء بشر بن البراء فقتلوها، وقال ابن سحنون: أجمع أهل الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلها. قال القاضي عياض: وجه الجمع بين هذه الروايات والأقاويل أنه لم يقتلها أولاً، حين اطلع على سمها وقيل له: اقتلها، فقال: لا. فلما مات بشر بن البراء، سلمها لأوليائه، فقتلوها قصاصاً، فيصبح قولهم: لم يقتلها، أي في الحال، ويصح قولهم: قتلها، أي بعد ذلك.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>