واضحان من موقفي الصحابة من المشاورة، وهما مستمدان من أصلين في الشرع، أحدهما التوكل والتسليم للقضاء، والثاني الاحتباط والحذر، ومجانبة أسباب الإلقاء باليد إلى التهلكة.
٤ - وفي الحديث خروج الإمام بنفسه إلى ولاياته في بعض الأوقات، ليشاهد أحوال رعيته، ويزيل ظلم المظلوم، ويكشف كرب المكروب، ويسد خلة المحتاج، ويقمع أهل الفساد، ويخافه أهل البطالة، والأذى والولاة، ويحذروا تجسسه عليهم، واطلاعه على أحوالهم وقبائحهم، فينكفوا، ويقيم في رعيته شعائر الإسلام، ولغير ذلك من المصالح. ذكره النووي.
٥ - تلقى الأمراء ووجوه الناس الإمام عند قدومه، وإعلامهم إياه بما حدث في بلادهم من خير أو شر أو وباء، أو رخص أو غلاء وغير ذلك.
٦ - واستحباب مشاورة الإمام أهل العلم والرأي في الأمور الحادثة، وتقديم أهل السابقة في ذلك.
٧ - تنزيل الناس منازلهم، وتقديم أهل الفضل على غيرهم.
٨ - جواز الاجتهاد في الحروب ونحوها، كما يجوز في الأحكام.
٩ - قبول خبر الواحد، فإنهم قبلوا خبر عبد الرحمن بن عوف.
١٠ - صحة القياس، وجواز العمل به.
١١ - ابتداء العالم بما عنده من العلم قبل أن يسأله، كما فعل عبد الرحمن بن عوف.
١٢ - مشروعية المناظرة.
١٣ - الرجوع إلى النص عند الاختلاف، وأن النص يسمى علماً.
١٤ - وأن الاختلاف لا يوجب حكماً، إنما الاتفاق هو الذي يوجبه.
١٥ - وأن العالم قد يكون عنده ما لا يكون عند غيره ممن هو أعلم منه.