للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مخصوص بالحيوان المحترم، وهو ما لم يؤمر بقتله، فيحصل الثواب بسقيه، ويلتحق به إطعامه وغيره من وجوه الإحسان، أما هذا الحديث، فقد كان في بني إسرائيل، وقال ابن التين، لا يمتنع إجراؤه على عمومه، يعني فيسقى، ثم يقتل، لأنا أمرنا بأن نحسن القتلة، ونهينا عن المثلة.

٢٥ - واستدل به على طهارة سؤر الكلب، وتعقب بأنه شرع من قبلنا، على أنه فعل بعض الناس، ولا يدرى هل هو كان ممن يقتدى به أم لا.

٢٦ - ومن الرواية الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين، أن سقي الماء يكفر الكبائر.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>