للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويروي البخاري أيضا عن جبير بن مطعم أنه بينما هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه الناس، مقبلا من حنين، تعلقت الأعراب برسول الله صلى الله عليه وسلم، يسألونه أن يعطيهم، حتى اضطروه إلى أن يحتمي بشجرة، فخطفوا رداءه، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أعطوني ردائي، فلو كان عندي عدد هذه الأشجار إبلا لقسمته بينكم، ثم لا تجدونني بخيلا، ولا كذوبا، ولا جبانا".

ويروي البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة، فقالت: يا رسول الله، أكسوك هذه، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم، محتاجا إليها، فلبسها، فرآها عليه رجل من الصحابة، فقال: يا رسول الله، ما أحسن هذه. فاكسنيها. فقال نعم، فأعطاها له، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لامه أصحابه، فقالوا ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها، ثم سألته إياها، وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه، فقال: رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم، لعلي أكفن فيها" صلى الله وسلم وبارك على هذا الجواد الكريم.

-[المباحث العربية]-

(سخاؤه صلى الله عليه وسلم) قال أهل اللغة: السخاوة والسخاء والجود، والسخي الجواد، يقال: سخا يسخو، وسخي بكسر الخاء وفتح الياء، يسخى بفتح الخاء، وسخو الرجل بضم الخاء وفتح الواو يسخو سخاء.

وعلى هذا فذكر باب سخائه صلى الله عليه وسلم بعد باب جوده تفنن، وكأنه ذكر في الباب الأول إثبات صفة الجود، وفي الباب الآخر أمثلة لهذا الجود، وقال الحافظ ابن حجر: والسخاء بمعنى الجود، وهو بذل ما يقتنى بغير عوض، وضده البخل، وهو منع ما يطلب مما يقتنى، وشره ما كان طالبه مستحقا، ولا سيما إن كان من غير مال المسئول.

(ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال: لا) في رواية للبخاري "ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال: لا" قال الكرماني: معناه ما طلب منه شيء من أمر الدنيا، فمنعه، قال الحافظ ابن حجر: وليس المراد أنه يعطي ما يطلب منه جزما، بل المراد أنه لا ينطق بالرد، بل إن كان عنده أعطاه، إن كان الإعطاء سائغا، وإلا سكت، فعند ابن سعد "إذا سئل فأراد أن يفعل قال: نعم، وإذا لم يرد أن يفعل سكت" وهو قريب من حديث أبي هريرة، الماضي في الأطعمة "ما عاب طعاما قط إن اشتهاه أكله، وإلا تركه".

وقال العز بن عبد السلام: معناه لم يقل: لا، منعا للعطاء، ولا يلزم من ذلك أن لا يقولها اعتذارا كما في قوله تعالى قلت {لا أجد ما أحملكم عليه} [التوبة: ٩٢] ولا يخفى الفرق بين قوله {لا أجد ما أحملكم عليه} وبين لا أحملكم. اهـ. وقول الفرزدق: ما قال: لا. قط إلا في تشهده - أي في قوله: أشهد أن لا إله إلا الله - من مبالغات للشعراء.

قال الحافظ ابن حجر: وفهم بعضهم من لازم عدم قول "لا" إثبات "نعم" وليس كذلك، وسيأتي مزيد لهذه المسألة في فقه الحديث، عند الكلام على حكم البخل.

<<  <  ج: ص:  >  >>