٥ - ومن قوله في الرواية الثانية "فيأخذه فيقبله" مشروعية تقبيل الأطفال الرضع.
٦ - ومن الروايتين مشروعية الرضاع بغير الأم.
٧ - وعيادة الصغير.
٨ - والحضور عند المحتضر.
٩ - والرحمة بالعيال.
١٠ - قال ابن بطال وغيره: هذا الحديث يفسر البكاء المباح، والحزن الجائز، وهو أبين شيء وقع في هذا المعنى.
١١ - وفيه جواز الإخبار عن الحزن، وإن كان الكتمان أولى.
١٢ - ومن مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم ولده، مع أنه في تلك الحالة لم يكن ممن يفهم الخطاب، لصغره واحتضاره مخاطبة الإنسان وإرادة غيره بذلك الخطاب.
١٣ - قال بعضهم: فيه دليل على تقبيل الميت، ورده ابن التين بأن القصة إنما وقعت قبل الموت.
١٤ - وفيه فضيلة وخاصة لإبراهيم رضي الله عنه، لتكملة إرضاعه في الجنة بمرضعتين.
١٥ - ومن الرواية الثالثة وما بعدها جواز تقبيل الولد الصغير في كل عضو منه، قال ابن بطال: كذا الكبير عند أكثر العلماء، ما لم يكن عورة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل فاطمة، وكذا كان أبو بكر يقبل عائشة رضي الله عنهم.
١٦ - قال الحافظ ابن حجر: وفي جواب النبي صلى الله عليه وسلم للأقرع إشارة إلى أن تقبيل الولد وغيره من الأهل والمحارم وغيرهم من الأجانب إنما يكون للشفقة والرحمة، لا للذة والشهوة، وكذا الضم والشمة والمعانقة اهـ.