(قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقالوا: نعم، فقالوا: لكنا - والله - ما نقبل) وفي الرواية الرابعة "أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن. فقال: إن لي عشرة من الولد، ما قبلت واحدا منهم" وعند البخاري "قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد، ما قبلت منهم واحدا" وفي رواية للبخاري "جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم" قال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن يكون المراد بالأعرابي الأقرع المذكور في الحديث الذي قبله، ويحتمل أن يكون المراد به قيس ابن عاصم التميمي السعدي، فقد أخرج أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني ما يشعر بذلك، ووقع نحو ذلك لعيينه بن حصن بن حذيفة الفزاري، أخرجه أبو يعلى في مسنده بسند رجاله ثقات، ويحتمل أن يكون قد وقع ذلك لجميعهم - فرادى أو مجتمعين - فقد روى مسلم "قدم ناس من الأعراب، فقالوا ... "
(وأملك؟ إن كان الله نزع منكم الرحمة) الكلام على الاستفهام الإنكاري، بمعنى النفي، وحذفت أداة الاستفهام، وأصلها: أو أملك؟ بفتح الواو والهمزة الأولى، كما هي في رواية البخاري، أي ماذا أملك لك؟ أي لا أملك لك شيئا، وقد نزع الله الرحمة من قلبك، أي لا أقدر أن أجعل الرحمة تملأ قلبك، بعد أن نزعها الله منه، وفي رواية "وما أملك"؟ وفي رواية "ما ذنبي إن كان .. "؟ وفي روايتنا "إن كان الله نزع منكم الرحمة" بكسر همزة "إن" وهي أداة شرط، وما بعدها فعل الشرط، وجوابه محذوف، دل عليه ما قبله، أي إن كان الله قد نزع منكم الرحمة فلا أملك لكم شيئا.
وفي رواية للبخاري "أن نزع الله من قلبك الرحمة" بفتح همزة "أن" مصدرية، والمصدر مفعول "أملك".
(من لا يرحم لا يرحم) وفي الرواية الخامسة "من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل" قال القاضي عياض: هو للأكثر بالرفع فيهما على الخبر، فمن موصولة، وقال أبو البقاء: يجوز أن تكون شرطية، فيقرأ بالجزم فيهما، قال السهيلي: جعله على الخبر أشبه بسياق الكلام، لأنه سيق للرد على من قال: إن لي عشرة من الولد ... إلخ" أي الذي يفعل هذا لا يرحم، ولو كانت شرطية لكان في الكلام بعض انقطاع، لأن الشرط وجوابه كلام مستأنف، قال الحافظ ابن حجر: لكن الشرط أولى من جهة أخرى، لأنه يصير من نوع ضرب المثل، ورجح بعضهم كونها موصولة، لكون الشرط إذا أعقبه نفي ينفى غالبا بلم، قال الحافظ: وهذا لا يقتضي ترجيحا إذا كان المقام لائقا لكونها شرطية.
-[فقه الحديث]-
-[يؤخذ من أحاديث الباب]-
١ - من الرواية الأولى جواز تسمية المولود يوم ولادته.
٢ - وجواز التسمية بأسماء الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام.
٣ - ومن الأولى والثانية استتباع العالم الكبير بعض أصحابه، إذا ذهب إلى منزل قوم ونحوه.