١ - من الرواية الأولى مشروعية فرق الشعر، قال النووي: قال العلماء: والفرق سنة، لأنه الذي رجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: فالظاهر أنه رجع إليه بوحي، لقوله "إنه كان يوافق أهل الكتاب فيما لم يؤمر به" أي إنه لم يعدل عن موافقتهم إلا بأمر، قال القاضي: حتى قال بعضهم: نسخ السدل، فلا يجوز فعله، ولا اتخاذ الناصية والجمة. قال: ويحتمل أن المراد جواز الفرق، لا وجوبه، أي ولا استحبابه، قال: ويحتمل أن الفرق كان باجتهاد في مخالفة أهل الكتاب، لا بوحي، ويكون الفرق مستحبا، ولهذا اختلف السلف فيه، ففرق شعره جماعة منهم، واتخذ الجمة آخرون، قال: وقد جاء في الحديث "أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم لمة، فإن انفرقت فرقها، وإلا تركها" قال مالك: فرق الرجل أحب إلي. هذا كلام القاضي عياض: قال النووي: والحاصل أن الصحيح المختار جواز السدل والفرق، وأن الفرق أفضل.
٢ - استحباب مخالفة أهل الكتاب فيما لم يرد عنه شيء في شرعنا، قال القاضي: واختلف العلماء في تأويل موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه شيء، فقيل: فعله استئلافا لهم في أول الإسلام، وموافقة لهم على مخالفة عبدة الأوثان، فلما أغنى الله تعالى عن استئلافهم، وأظهر الإسلام على الدين كله، صرح بمخالفتهم في غير شيء، منها صبغ الشيب، وقال آخرون: يحتمل أنه أمر باتباع شرائعهم فيما لم يوح إليه شيء، وإنما كان هذا فيما علم أنهم لم يبدلوه، إذ كانوا في زمانه متمسكين ببقايا من شرائع الرسل، فكانت موافقتهم أحب إليه من موافقة عبدة الأوثان، فلما أسلم غالب عباد الأوثان أحب صلى الله عليه وسلم حينئذ مخالفة أهل الكتاب.
٣ - استدل بعضهم بالحديث على أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد شرعنا بخلافه، وقال آخرون: بل هذا دليل على أنه ليس بشرع لنا، لأنه قال: يحب موافقتهم، فأشار إلى خيريته، ولو كان شرعا لنا لتحتم اتباعه، وعلى التسليم ففي نفس الحديث أنه رجع عن ذلك آخرا.
٤ - ومن الرواية الثانية والثالثة والرابعة أن جسمه صلى الله عليه وسلم لم يكن بالطويل المفرط، ولا بالقصير الظاهر، بل كان وسطا، يميل إلى الطول.
٥ - ومن الرواية الثانية والثالثة أنه صلى الله عليه وسلم كان عريض الظهر، بعيد ما بين المنكبين.
٦ - ومن الرواية الثانية والثالثة والخامسة والسادسة والسابعة أنه صلى الله عليه وسلم كان طويل الشعر، يصل شعره أحيانا منكبيه.
٧ - ومن الرواية الخامسة أن شعره صلى الله عليه وسلم كان سلسا، ليس جعدا ولا بسطة.
٨ - ومن الرواية الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة أن الشيب في شعره كان قليلا، وفي رواية لأنس "توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء".
٩ - وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخضب الشيب.